إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

فرائد الأصول [ ج ١ ]

فرائد الأصول

فرائد الأصول [ ج ١ ]

المؤلف :الشيخ مرتضى الأنصاري

الموضوع :أصول الفقه

الناشر :سماء قلم

الصفحات :509

تحمیل

فرائد الأصول [ ج ١ ]

228/509
*

أثر الذكوريّة من جهة النكاح ووجوب حفظ الفرج إلّا عن الزوجة وملك اليمين ـ ولا التزوّج (*) برجل ؛ لأصالة عدم كونه امرأة ، كما صرّح به الشهيد (٤٤) ، لكن ذكر الشيخ مسألة فرض الوارث الخنثى المشكل زوجا أو زوجة (٤٥) ، فافهم. هذا تمام الكلام في اعتبار العلم.

______________________________________________________

كونها طبيعة ثالثة.

ويمكن دفع الأوّل بأنّ المقصود من استصحاب عدم الذكوريّة والأنوثيّة هو أصالة عدم سببيّة العقد في حقّ الخنثى ، وعدم كونه مؤثّرا في ترتّب الآثار المرتّبة على تقدير إحراز الذكوريّة والأنوثيّة. وكذا أصالة بقاء الأحكام الثابتة قبل العقد للخنثى. ولذا فسّره بقوله : «بمعنى عدم ترتّب أثر ...». والثاني بما تقدّم في المخالفة الالتزاميّة من عدم كون مخالفة العلم الإجمالي مانعا من جريان الأصل ما لم يؤدّ إلى المخالفة العمليّة ، والمقام ليس كذلك ، إذ غاية ما يلزم هنا هي المخالفة الالتزاميّة دون العمليّة ، لكون كلّ من الأصلين موافقا للاحتياط.

ثمّ إنّه يظهر ممّا ذكرنا حكم كلّ معاملة يترتّب الحكم فيها على عنوان الذكوريّة والأنوثيّة ، مثل أنّ الشارع قد جعل ملك الرجل للإناث المحرّمات ـ كالعمّة والخالة والأخت ـ سببا للانعتاق ، فلو ملكت الخنثى إحداهنّ يحكم بعدم الانعتاق استصحابا له ، وبعدم تأثير الملك فيه.

هذا آخر ما أوردناه تعليقة في حجّية القطع على رسائل شيخنا العلّامة الأستاذ الشيخ المرتضى الأنصاري أعلى الله (**) في الخلد مقامه. الحمد لله أوّلا وآخرا وظاهرا وباطنا. وقد وقع الفراغ في الثامن والعشرين من شهر شوّال المكرّم ، من شهور السنة الثامنة والسبعين بعد ألف ومأتين ، بيد مصنّفه الجاني الفاني موسى بن جعفر عفا الله عن جرائمهما بحقّ محمد وآله الطاهرين.

__________________

(*) في بعض النسخ : بدل «التزوّج» ، التزويج.

(**) الظاهر أنّ هذه الجملة سهو من الناسخ ، مع العلم بأنّ وفاة الشيخ الأعظم قدس‌سره عام ١٢٨١ ، فكيف يجتمع هذا مع فراغ المؤلّف من التعليقة عام ١٢٧٨؟!