(فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً. يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهاراً) (٢٢١)
وجاء في دعوة هود عليهالسلام ـ قوله :
(وَيا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلى قُوَّتِكُمْ وَلا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ). (٢٢٢)
كما وعد الله المتقين المتوكلين عليه بالفرج والرزق الكثير والعون :
(وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ (٢٢٣) وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (٢٢٤) إِنَّ اللهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً). (٢٢٥)
وقد شرع الإسلام للوالد أن يؤدب أولاده إن هم قصروا في عبادة الله ، أو خرجوا على طاعته. وله أن يضربهم إن لم يجد فيهم الكلام اللين. قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين» (٢٢٦).
وشرع للرجل أن يمنع امرأته من النشوز ، وأن يحملها على طاعته والقيام بواجباتها الدينية والبيتية ، وأن يضربها حين لا ينفع فيها الوعظ والتذكير ولا الهجر والامتناع عن معاشرتها. قال تعالى :
(وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَ (٢٢٧) فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً). (٢٢٨)
ولكن الضرب المشروع هو الضرب الخفيف غير المبرح. ولا يجوز إيقاعه على الوجه والرأس. قال الرسول صلىاللهعليهوسلم : «ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت» (٢٢٩).
ويبقى الضرب وسيلة غير مرغوب فيها ، فبعد الإذن فيه جاء إلى آل النبي صلىاللهعليهوسلم نساء يشتكين أزواجهن فقال : «لقد أطاف بآل محمد نساء كثير يشتكين من أزواجهن ، ليس أولئك بخياركم» (٢٣٠).
غير أن الذين يهملون واجباتهم ، ويتعدون حدود الله ، ولا يتأثرون بالأساليب التربوية اللينة ، من الأفضل تحذيرهم بهذه الوسيلة القاسية حتى لا يكونوا بؤرة فساد في المجتمع أو حجر عثرة في سبيل تقدمه.