الصفحه ٢٣١ : (٣) عصمة [الإمام] (٤).
ولأنّ عليّا عليهالسلام والأئمّة الأحد عشر من آل إبراهيم عليهمالسلام ، فيكون قد
الصفحه ٣٠٠ :
اجتماع الشرائط
العائدة إلى المكلّف (١) يبقى موقوفا على ما يرجع إلى الإمام وأحواله.
والتكليف لو
الصفحه ٤١٣ : (١) أن يكون بعض المكلّفين أقرب منه إلى الطاعات (٢) ولو في بعض الأزمان. لكنّ قوّته العملية علّة.
الثامن
الصفحه ١٩٧ : والغضبية ولا يلتفت إليها في حال
؛ ليتمكّن من اعتماد العدل المطلق في جميع أحواله.
وإنّما احتاج إلى
الثاني
الصفحه ٢٣٤ : المستفاد (٥) ،
__________________
(١) آل عمران : ٧٣.
(٢) آل عمران : ٧٣.
(٣) من «ب».
(٤) آل عمران
الصفحه ٢٣٩ : (٧) ، وليس إلّا المعصوم ، فلو لم يكن
__________________
(١) من «ب».
(٢) آل عمران : ١٠٤.
(٣) آل عمران
الصفحه ٤٦ :
العامّ شرّ من
إنكار اللطف الخاصّ ، وإلى هذا المعنى أشار الصادق عليهالسلام بقوله عن منكر الإمامة
الصفحه ٨٢ :
[يختاروا] (١) الإمام دون غيرهم ، فإذا ولّوا رجلين ولم يكن عقد أحدهما
أولى من الآخر أدّى ذلك إلى
الصفحه ١٨٤ : ) (٤). وبالعبادة تنجرّ النفس من جناب الغرور إلى جناب الحقّ.
الثاني : بالوعد والوعيد وبالزجر والمؤاخذة على فعل
الصفحه ١٨٨ : بالطبع (٧) لا يستقلّ بأمور معاشه وحده ، بل لا بدّ من معاون ، فيحتاج
إلى الاجتماع ، وتدعو القوّة الشهوية
الصفحه ٣٠٣ : كلّية ،
وإلّا لم يكن الإمام واجبا ؛ إذ ليس المراد منه التقريب في حال أو إلى بعض
الواجبات أو لبعض
الصفحه ٦٣ : البعض منها.
وأيضا فإنّ هذا
إنّما يكون بالنسبة إلى شخص معيّن ، أمّا مطلق الرئيس فلا ، ونحن الآن لا
الصفحه ٧٤ : إلى ثبوتها.
والدعوة : هو أن
يباين الظلمة من أهل الإمامة ، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، ويدعو إلى
الصفحه ١٠١ :
بيانه : أنّ المكلّف إذا استوت نسبته إلى ما يريد الحكم منه وإلى ما
[لا] (١) يريده ، فيجب على
الصفحه ٣٠ : إليّ ثواب
بعض الطاعات ، ولا تقلل من ذكري فينسبك أهل الوفاء إلى الغدر ، ولا تكثر من ذكري
فينسبك أهل