وأمّا بطلان التالي فقد بيّن في علم الكلام ، وهو ظاهر ؛ فإنّ التفاوت في الشرط يستلزم تفاوتهم في المشروط ، فلا يكون (١) الذي لطفه أنقص مكلّفا ؛ لعدم الشرط.
السابع والخمسون : لو لم يكن الإمام معصوما لم يكن مكلّفا ، والتالي باطل ، فالمقدّم مثله.
بيان الملازمة : أنّه إذا لم يكن معصوما لم يكن له لطف [كلطفنا] (٢) ، وإلّا لكان معصوما ؛ لما تقدّم (٣) ، وليس له إمام ، وإلّا تسلسل ، [أو] (٤) استغنى بالثاني ، فكان لطفه أنقص من اللطف المشترط في التكليف ، فينتفي التكليف.
وأمّا بطلان التالي ؛ فلأنّ غير المكلّف لا يصلح للإمامة قطعا.
الثامن والخمسون : لو لم يكن الإمام معصوما لزم أحد الأمرين : إمّا عدم عموم وجوب طاعته بالنسبة إلى المكلّفين أو الأحكام ، أو إمكان وجوب اجتماع الأمّة على الخطأ. والتالي باطل ، فالمقدّم مثله.
بيان الملازمة : أنّه إذا أخطأ وأمر الأمّة باتّباعه [فإمّا أن] (٥) يجب ، أو لا.
و [الثاني] (٦) إمّا أن [لا] (٧) يجب على الكلّ ، أو في هذا الحكم. وأيّا ما كان لزم الأمر الأوّل.
والأوّل يستلزم الأمر الثاني.
وأمّا بطلانهما فظاهر.
التاسع والخمسون : الإمامة هي المقتضية للتقريب من الطاعة والتبعيد عن
__________________
(١) في «أ» زيادة : (اللطف) بعد : (يكون) ، وما أثبتناه موافق لما في «ب».
(٢) في «أ» : (كلفنا) ، وما أثبتناه من «ب».
(٣) تقدّم في الدليل السادس والخمسين من هذه المائة.
(٤) في «أ» : (و) ، وما أثبتناه من «ب».
(٥) في «أ» : (فإن) ، وما أثبتناه من «ب».
(٦) في «أ» : (التالي) ، وما أثبتناه من «ب».
(٧) من «ب».