الخطأ] (١) ؛ لأنّها إمّا من الله تعالى أو من كلّ الأمّة ، وكلاهما [يستحيل] (٢) الخطأ عليهما.
والغاية من وجود الإمامة هو كون المكلّف بحيث لو أطاع الإمام أو تمكّن الإمام من حمله لم يخلّ بشيء من الواجبات ولم يفعل شيئا من المحرّمات ، وإلّا لزم الترجيح بلا مرجّح ، و (٣) انتفت فائدته.
والثاني متحقّق في حقّ الإمام ، فلو لم يكن معصوما لزم انتفاء الغاية مع وجود الفعل.
ولكن قد قلنا باستحالة اجتماعهما ، والإمامة ثابتة ، فيلزم العصمة.
السادس والخمسون : لو لم يكن الإمام معصوما لكان لطفه أقلّ من لطف رعيّته ، و [لزم] (٤) التفاوت في اللطف المعتبر في التكليف ، لكنّ التالي باطل ، فالمقدّم مثله.
بيان الشرطية : أنّ اللطف الذي للمكلّف هو عبارة عن الإمام بحالة لو تمكّن الإمام من حمل المكلّف على فعل التكليف حصل من المكلّف ذلك ولم يخلّ بشيء من الواجبات ، فالإمام إن ساوانا في الاحتياج إلى اللطف لم يكن له إمام ، بل كان لطفه من الألطاف النفسانية ، فإن فعل [لطفنا] (٥) واتّحد المحل وتحقّق الشرط ؛ لأنّه شرط التكليف ؛ إذن لزم العصمة ؛ لتحقّق العلّة المستلزمة لتحقّق المعلول.
وإن لم يفعل فعل لطفنا كان أنقص ، فيلزم تفاوت المكلّفين في اللطف المعتبر في التكليف.
__________________
(١) من «ب».
(٢) في «أ» : (فيستحيل) ، وما أثبتناه من «ب».
(٣) في «ب» : (أو) بدل : (و).
(٤) زيادة اقتضاها السياق.
(٥) في «أ» : (فعلنا) ، وما أثبتناه من «ب».