وتمكّنه من حمل المكلّف على ذلك مع عدم إخلاله بالتقريب والتبعيد في حال ولا [في] (١) شيء.
وإمّا أن يكون له لطف زائد غير خارج عنه (٢) يقتضي ذلك ، كاستحضاره ذكر الله تعالى مع زيادة معرفته.
وبالجملة شيء من الألطاف يقتضي ذلك ، [وأيّا] (٣) ما كان يلزم عصمة الإمام.
وإنّما قلنا : إنّ أحد الأمرين لازم ؛ لأنّ المكلّفين متساوون في اللطف الذي هو شرط ، وقد بيّنّا (٤) أنّ الإمام لطف [للرعية في التكليف] (٥) بحيث لو أطاعه المكلّف أو تمكّن منه قرّبه من التكليف الذي يتمكّن (٦) من حمله عليه.
وحيث ليس [للإمام] (٧) إمام ، فإمّا أن يكفي التكليف في حقّ الإمام في ذلك ، أو لا.
فإن كان الثاني تعيّن اللطف الذي يفعل ذلك الفعل ، وإلّا فعل التكليف ذلك.
والثاني متحقّق ، وهو قدرة محل اللطف على حمل المكلّف بالتكليف على فعله ، وإلّا لم يجب تكليفه ومع ذلك يجب وقوع الفعل ، وكذا في اللطف الذي في حقّ الإمام أو التكليف ، فيلزم عصمته.
الخامس والخمسون : كلّ فعل من فاعل يستحيل عليه الخطأ [والجهل فإنّ وجوده ينافي عدم غايته ، وإلّا كان عبثا ، والإمامة فعل من فاعل يستحيل عليه
__________________
(١) من «ب».
(٢) في «أ» زيادة : (خارج) بعد : (عنه) ، وما أثبتناه موافق لما في «ب».
(٣) في «أ» : (دائما) ، وما أثبتناه من «ب».
(٤) بيّنه في الدليل الثاني والخمسين من هذه المائة.
(٥) في «أ» : (في الرعية للتكليف) ، وما أثبتناه من «ب».
(٦) في «أ» زيادة : (منه) بعد : (يتمكّن) ، وما أثبتناه موافق لما في «ب».
(٧) في «أ» : (الإمام) ، وما أثبتناه من «ب».