الثاني والخمسون : لو كان الإمام غير معصوم لكان لطفا بوجوده وعدمه ، والتالي باطل ، فالمقدّم مثله.
بيان الملازمة : أنّ [كلّ] (١) حكم لحق الممكن ـ من حيث هو ممكن ـ تساوى فيه وجوده وعدمه ؛ لتساوي الطرفين من جهة الإمكان.
فالإمام إنّما وجب لكونه لطفا ، فإمّا أن يكون [كونه] (٢) لطفا لإمكان تقريبه ، أو لتقريبه بالفعل لو أطاعه المكلّف أو تمكّن من حمله ، أو تقريبه بالفعل لا مطلقا لا باعتبار هذين الشرطين.
والثالث محال ؛ لما تقدّم (٣).
والأوّل باطل ، وإلّا لتساوى فيه وجوده [و] (٤) عدمه.
فتعيّن الثاني ، وإنّما يكون كذلك لو كان معصوما.
الثالث والخمسون : إمّا أن يكون الإمام له لطف زائد علينا يقتضي مرجوحية فعل الحرام أو الإخلال بواجب ، أو لا.
والثاني يستلزم مساواته لباقي المكلّفين في جواز [فعل] (٥) كلّ معصية ، فيلزم جواز الكذب في التبليغ ، ويلزم ما ذكرنا من المحال (٦).
والأوّل يستلزم عصمته ؛ إذ اللطف الزائد يقتضي منع الحرام من حيث هو حرام.
الرابع والخمسون : أحد الأمرين لازم ، وهو :
إمّا كون التكليف والقدرة والعلم بالإمام (٧) كافيا في تقريب الإمام ، بحيث يؤثّر ما يؤثّر الإمام المقرّب لنا من الطاعة والمبعّد عن المعصية مع طاعتنا له ، أو مع قدرته
__________________
(١) من «ب».
(٢) في «أ» و «ب» : (لكونه) ، وما أثبتناه للسياق.
(٣) تقدّم في الدليل الخمسين من هذه المائة.
(٤) من «ب».
(٥) من «ب».
(٦) انظر : الدليل الثامن والثلاثين من هذه المائة.
(٧) في «ب» : (في الإمام) بدل : (بالإمام).