والثاني ملزوم للثاني ؛ لأنّ المكلّف إذا لم يعلمها إلّا من الإمام ولم يفعله الإمام ولم يدعه إليها ، فإن بقي التكليف لزم تكليف ما لا يطاق ، وإن لم يبق التكليف خرج عن التكليف ، فيخرج الدعاء عن الوجوب والشرطية فيها ، فيكون الوجوب متأخرا عن الإعلام والدعاء ، [والإعلام والدعاء] (١) متأخّران عن الوجوب ، وهو الأمر الثاني.
وأمّا بطلان [التالي] (٢) بقسميه فظاهر.
الخمسون : الإمام إنّما يجب لكونه مقرّبا بالفعل ، وإلّا لم يتحقّق وجوب طاعته بالنسبة إلى الكافر ، بل يجب لكونه مقرّبا بالقوّة.
ثمّ هذا له معنيان :
أحدهما : أنّه (٣) لو أطاعه المكلّف أو تمكّن من حمله على الطاعة وتوقّف فعلها على تقريبه لأمكن أن يكون مقرّبا.
وثانيهما : أنّه لو حصل استجماع الشرائط غير التقريب وما يتوقّف عليه ـ كالإرادة المستعقبة للفعل ـ مع توقّف الفعل عليه لوجب أن يقرّب.
وليس المراد الأوّل ، وإلّا لأمكن نقيضه مع استجماع الشرائط قبل المكلّف سوى التقريب وما يتوقّف عليه ، فيكون المكلّف مقدورا والإمام مهملا ، فتنتفي فائدته ، بل المراد الثاني.
وإنّما يكون كذلك لو كان معصوما ؛ إذ غير المعصوم يمكن ألّا يقرّب.
الحادي والخمسون : الفعل موقوف على شرائط منها الإمام وما يتعلق به ، وهو قسمان :
منها ما هو من فعل المكلّف كامتثال أوامره وطاعته والداعي وغير ذلك.
__________________
(١) من «ب».
(٢) في «أ» : (الثاني) ، وما أثبتناه من «ب».
(٣) لم ترد في «ب» : (أنّه).