فإن كانت إمامته دافعة لحاجته لزم العصمة ؛ إذ وجه الحاجة جواز الخطأ.
وإن لم تكن دافعة لحاجته وتحقّق احتياجه لم يدفع حاجة غيره ، فلا يصلح للإمامة.
الثامن والثلاثون : كلّما كان الإمام غير معصوم ، فإمّا أن يكون فرض معصيته وأمره بها ممكنا ، أو [محالا] (١).
والثاني يستلزم العصمة.
والأوّل لا يلزم في فرض وقوعه محال ، فلنفرض أنّه وقع ؛ فإمّا أن يكون كلّما أطاعه المكلّف في جميع أوامره ونواهيه في جميع الأوقات يكون ليس بمخطئ دائما ، وإمّا أن يكون مخطئا في ذلك الوقت.
والأوّل يستلزم كونه معصوما فيكون أولى بالاتّباع ، [فإنّ] (٢) اتّباع المصيب دائما أولى من اتّباع المخطئ في بعض الأوقات ، خصوصا إذا لم يعرف وقت خطئه.
والثاني يستلزم أنّه لا يكون للمكلّف طريق إلى المقرّب من الطاعة والمبعّد عن المعصية ؛ إذ ذلك يكون موقوفا على الإمام ، وإلّا لم يجب نصبه ، ولا طريق إلّا به ؛ لعدم وجوب سواه ، وهو في حال أمره بالمعصية لا يكون مقرّبا ولا هاديا ، فلا يكون للمكلّف طريق إلى ارتكاب الصواب (٣).
فإمّا ألّا يكون مكلّفا ، فيخرج عن التكليف ، فلا يجب الإمام في ذلك الحكم ؛ لأنّه إنّما يجب للتكليف ، فإذا انتفى انتفى ، فلا يجب اتّباعه إذن. وهذا تكليف بما لا يطاق بعينه ؛ لعدم تعيّن الاتّباع وقت عدمه.
وإن بقي مكلّفا كان تكليفا بما لا يطاق وهو محال.
__________________
(١) في «أ» : (محتاجا) ، وما أثبتناه من «ب».
(٢) في «أ» : (ذلك) ، وما أثبتناه من «ب».
(٣) في «أ» زيادة : (فإن) بعد : (الصواب) ، وما أثبتناه موافق لما في «ب».