لأنّا نقول : لا نسلّم أنّ المانع متحقّق على تقدير تساوي الإمام وغيره ، فإذا لزم خلاف الصارف (١) من أمر ، لا يقال : إنّه مانع ، بل يستدلّ من ذلك على استحالة ذلك الأمر.
الثاني والثلاثون : إمامة غير المعصوم يستلزم ارتفاع الواقع ، وكلّ ما استلزم ارتفاع الواقع فليس بواقع. ينتج : إمامة غير المعصوم غير واقعة.
أمّا الصغرى ؛ فلأنّها تستلزم أحد الأمرين : إمّا ترجيح أحد الفعلين المتساويين في المصالح الناشئة منهما المقتضية للوجوب من غير مرجّح ، [أو] (٢) تساوي الإمام وغيره في وجوب الطاعة ؛ لما تقدّم (٣) ، وكلاهما خلاف الواقع.
[وأمّا الكبرى ؛ فلأنّ كلّ ما استلزم ارتفاع الواقع] (٤) لو كان واقعا لزم [منه] (٥) اجتماع النقيضين ، وهو ظاهر.
الثالث والثلاثون : كلّما تساوى الفعل [و] (٦) عدمه في منشئية المصالح التي جعلت مقتضية للوجوب كان الفعل غير واجب قطعا ، وإمامة غير المعصوم للمكلّف تساوي عدمها فيها ؛ لما تقدّم (٧) ، فيلزم ألّا تكون الإمامة واجبة ، هذا خلف.
الرابع والثلاثون : كلّما كان الشيء وعدمه متساويين في المصالح [اللطفية] (٨) لم يجب الشيء ، ولم يحتج إليه. فلو كان الإمام غير معصوم لزم ذلك.
__________________
(١) في «ب» : (الصادق) بدل : (الصارف) ، وفي هامشها (الصارف) خ ل.
(٢) في «أ» : (إذ) ، وما أثبتناه من «ب».
(٣) تقدّم في الدليل الحادي والثلاثين من هذه المائة.
(٤) من «ب».
(٥) زيادة اقتضاها السياق.
(٦) في «أ» : (أو) ، وما أثبتناه من «ب».
(٧) تقدّم في الدليل الثاني والثلاثين من هذه المائة.
(٨) في «أ» : (المنطقية) ، وما أثبتناه من «ب».