فنقول : إمّا ألّا تحصل تلك المصالح إلّا منه ، أو تحصل تلك المصالح منه ومن غيره بحيث يكون كلّ مصلحة تقتضي الوجوب يتساوى الفعلان في [تحصيلها] (١).
والأوّل يوجب إيجابه عينا.
والثاني إمّا أن يكون أحدهما مشتملا على مصلحة لا تقتضي الوجوب ، بل تقتضي ترجيحه ، فيكون أفضل ، [فيجب إيجابهما على التخيير وندبية الإتيان بالأفضل] (٢).
وإمّا أن يكون أحدهما مشتملا على بعض المصالح المقتضية للوجوب دون بعض ، فلا يوجب الثاني إلّا عند تعذّر الأوّل.
هكذا ينبغي أن يفهم الواجب المعيّن ، أو المخير ، والذي على البدل.
إذا تقرّر ذلك فنقول : الوجوه التي تقتضي وجوب نصب الإمام ووجوب طاعته متحقّقة في المكلّف نفسه كما تقرّر (٣) ، فجعله إماما عليه وإيجاب طاعته عليه عبثا مع مشاركته إيّاه في وجه الوجوب محال.
الحادي والثلاثون : لو كان الإمام غير معصوم لزم أن يخيّر الشارع بين طاعته وطاعة أي مكلّف كان ، بحيث لا يجب طاعته عينا ؛ لأنّ قدرة الإمام على حمل المكلّف ليس شرطا مطلقا ، بل لو أطاعه المكلّف. وكلّ واحد هذا المعنى متحقّق فيه ، فتنتفي فائدة الإمامة.
لا يقال : لا يجب التخيير على تقدير إمامة غير المعصوم ؛ للمانع ، وهو كون الإمام يجب أن يكون معيّنا.
__________________
(١) في «أ» : (وجوبها) ، وما أثبتناه من «ب».
(٢) من «ب».
(٣) تقرّر في الدليل التاسع والعشرين من هذه المائة.