قبول المكلّف منه وقدرتهما ، فالمراد منه التقريب [إلى] (١) العصمة ، وعدم ذلك إنّما جاء من قبل المكلّف لا من قبله.
المقدّمة الرابعة : لا يتمّ التقريب من الطاعة والتبعيد عن المعصية بوجود الإمام وتكليفه وقبول المكلّف منه والاقتداء بأفعاله ، بل بصدور الأمر والنهي منه ، وعدم فعله لمعصية ـ لاقتداء المكلّف به ، ولأنّه يبعّد عن امتثال نهيه وأمره ، ويسقط محله من القلوب ـ وعدم تركه لواجب.
فاللطف هو فعل الإمام للطاعات وامتناعه عن المعاصي ، وكونه بحيث لو قبل المكلّف لأمر ونهي لكان لطفا.
واللطف واجب ؛ لأنّا نبحث على هذا التقدير ، فالواجب هو ذلك ، وهذا هو العصمة.
ووجه خروج ذلك عن الجبر خلق ألطاف زائدة يختار معه المكلّف ذلك ويرجّحه وإن كان بالنظر إلى القدرة يتساوى الطرفان ، ولا منافاة بين الإمكان من حيث القدرة والرجحان من جهة الداعي.
الثامن والأربعون : قد ظهر ممّا مضى (٢) أنّ الإمام مرجّح مع الشرطين المذكورين في موضع اشتراطهما ، [ومع عدم اشتراطهما يكون] (٣) هو المرجّح التامّ. وفي نفس الإمام لا يمكن اشتراطهما ، فيكون هو المرجّح التامّ بالنسبة إليه ، ويجب العصمة له ، وإلّا لم يكن ما فرض مرجّحا مرجّحا ، هذا خلف.
التاسع والأربعون : كلّ غير معصوم يمكن أن يقرّب الى المعصية ، [ولا شيء من الإمام يمكن أن يقرّب إلى المعصية] (٤) بالضرورة. ينتج : لا شيء من غير المعصوم بإمام بالضرورة ، وهو المطلوب.
__________________
(١) من «ب».
(٢) مضى في الدليل السادس والأربعين من هذه المائة.
(٣) من «ب».
(٤) من «ب».