والثاني محال ؛ لأنّا فرضناه مرجّحا [مع وجود الشرائط ، فقد تحقّقت الشرائط ، فلو لم يترجّح لم يكن ما فرضناه مرجّحا] (١) مرجّحا ، هذا خلف.
وإن ترجّحت فيكون نقيضها مرجوحا ، وقد قرّرنا (٢) أنّ الفعل حال المرجوحية ممتنع ، فتكون مع وجود الإمام وشرائط العصمة واجبة.
إذا تقرّر ذلك فنقول : لو لم يكن الإمام معصوما يلزم من تحقّق هذين الشرطين ووجود [الإمام وجوب] (٣) العصمة ؛ إذ لا يلزم من [قول] (٤) غير المعصوم أو أمر غير المعصوم ونواهيه ووجود غير المعصوم وحكمه وانقياد الناس له وجوب العصمة.
وقد ثبت [وجوب] (٥) العصمة عند وجوده وتحقّق الشرطين المذكورين (٦) ، فلا يكون مرجّحا ، ونحن قد فرضناه مرجّحا ، هذا خلف.
السابع والأربعون : هنا مقدّمات :
المقدّمة الأولى : فرق بين وجوب الفعل على المكلّف شرعا أو عقلا عند القائلين به (٧) ، وبين وجوب صدوره منه ، وهذا ظاهر ، ولا يلزم من الأوّل الثاني.
المقدّمة الثانية : إنّما وجب الإمام لكونه لطفا مقرّبا إلى الطاعة ومبعّدا عن المعصية.
المقدّمة الثالثة : ليس المراد من الإمام التقريب من بعض الطاعات والتبعيد عن بعض المعاصي ، بل التقريب من جميع الطاعات والتبعيد عن جميع المعاصي ، مع
__________________
(١) من «ب».
(٢) قرّره في المقدّمة الأولى من هذا الدليل.
(٣) من «ب».
(٤) من «ب».
(٥) في «أ» : (وجود) ، وما أثبتناه من «ب».
(٦) في «أ» و «ب» زيادة : (العصمة) بعد : (المذكورين) ، وما أثبتناه موافق للسياق.
(٧) وهم الإمامية والمعتزلة. انظر : الذريعة إلى أصول الشريعة ٢ : ٨٢٤ ـ ٨٢٦ تقريب المعارف : ٩٧ ـ ٩٨. الاقتصاد فيما يتعلّق بالاعتقاد : ٨٦ العدّة في أصول الفقه ٢ : ٧٥٩ ـ ٧٦٢. المعتمد في أصول الفقه ١ : ٦ ـ ٧. المحصول في علم الأصول ١ : ١٦٧.