الخمسون : الإمامة تتمّ فائدتها بأشياء :
الأوّل : نصب الله تعالى للإمام.
الثاني : نصب الأدلّة عليه.
الثالث : قبول الإمام للإمامة.
الرابع : إيجاب الله تعالى على المكلّفين طاعته وامتثال أوامره ، وتحليل قتال من خالفه.
الخامس : إعلامهم ذلك بنصب الأدلّة عليه.
السادس : طاعة المكلّفين له وامتثال أوامره ونواهيه.
والخمسة الأوّل من فعله تعالى وفعل [الإمام] (١) ، والسادس من فعل المكلّفين ، فلو لم يكن الإمام معصوما لانتفى الأوّل.
أمّا أوّلا فللإجماع ، فإنّ الناس بين قائلين : منهم من قال بالنصّ فأوجب العصمة (٢) ، ومن لم يوجبها لم يقل بالنصّ (٣).
فالقول بالنصّ مع كون الإمام غير معصوم خارق للإجماع ، ولم يجزم المكلّف (٤) بقيامه بها ، فينتفي فائدة نصبه ؛ إذ مع عدم جزم المكلّف بذلك لم يحصل له داع إلى اتّباعه.
ولا يحصل الرابع أيضا ، وإلّا لأمكن اجتماع النقيضين ، أو خروج الواجب أو القبح عنه ، وكلاهما ممتنع ، وإمكان الممتنع ممتنع ، ولقبحه عقلا.
__________________
(١) في «أ» : (الإعلام) ، وما أثبتناه من «ب».
(٢) وهم الشيعة. انظر : النكت الاعتقادية (ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد) ١٠ : ٣٩ ـ ٤٤. تقريب المعارف : ١٧٢ ، ١٧٤ ، ١٨٢. الاقتصاد فيما يتعلّق بالاعتقاد : ٣٠٥ ـ ٣٠٦ ، ٣١٣. قواعد المرام في علم الكلام : ١٧٧ ـ ١٧٨ ، ١٨١.
(٣) وهم الفرق الأخرى غير الشيعة ، انظر : أوائل المقالات (ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد) ٤ : ٣٩ ـ ٤١. كتاب تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل : ٤٤٢. كتاب أصول الدين : ٢٧٧ ـ ٢٨١.
(٤) في «أ» زيادة : (بذلك) بعد (المكلّف) ، وما أثبتناه موافق لما في «ب».