إذا تقرّر ذلك : فالمحتاج إلى الإمام هو غير المعصوم في تحصيل العصمة ، فهي فيه بالقوّة ، فيجب أن تكون في الإمام الذي هو [العلّة الفاعلية] (١) واجبة ، وهو المطلوب.
الخامس والأربعون : المكلّف قابل للعصمة ، والإمام فاعل ، ونسبة الفعل إلى [القابل] (٢) بالإمكان ، ونسبته إلى الفاعل بالوجوب ، فيجب العصمة بالنسبة إلى الإمام ، وهو المطلوب.
السادس والأربعون : هنا مقدّمات : المقدّمة الأولى : الفعل حال المرجوحية محال ، فكذا حال التساوي ، وإنّما يقع حال الراجحية.
المقدّمة الثانية : إنّما وجب الإمام لكونه مقرّبا ومبعّدا ، يعني حصول رجحان فعل الطاعات ورجحان ترك المعاصي.
المقدّمة الثالثة : أنّه بالنظر إلى المرجّح لو لم يحصل الترجيح لم يكن ما فرض [مرجّحا] (٣) مرجّحا ، هذا خلف.
المقدّمة الرابعة : العصمة ممكنة لكلّ مكلّف ؛ لأنّ معناها فعل الواجبات والامتناع عن القبائح ، والله تعالى أمر بذلك كلّه لكلّ مكلّف.
المقدّمة الخامسة : شرائط ترجيح الإمام للعصمة :
الأوّل : قبول المكلّف لأوامر الإمام ونواهيه ، وعدم مخالفته له في شيء.
الثاني : قدرته.
هذا ما يرجع إلى المكلّف بحيث لا يلزم الجبر.
المقدّمة السادسة : مع وجود هذين الشرطين إمّا أن يترجّح العصمة بالنظر إلى الإمام ، أو لا.
__________________
(١) في «أ» : (علّة الغائية) ، وما أثبتناه من «ب».
(٢) في «أ» : (الفاعل) ، وما أثبتناه من «ب».
(٣) في «أ» : (مرجّحة) ، وما أثبتناه من «ب».