والثاني يقتضي عدم وجوب نصب الإمام ؛ لأنّ علّة وجوب نصبه هو التكليف مع عدم العصمة إجماعا.
الثالث والأربعون : المقتضي لوجوب نصب الإمام إمّا عدم عصمة مجموع الأمّة من حيث هو مجموع ، أو عدم عصمة البعض.
والأوّل باطل ؛ لعصمة كلّ الأمّة (١).
والثاني يستلزم نصب إمام آخر للإمام مع عدم عصمته ؛ لثبوت علّة الاحتياج ، ويستلزم التسلسل.
لا يقال : الواجب من عدم العصمة نصب الإمام ، فقد حصل ، فلا يجب آخر.
لأنّا نقول : كلّما لم ينتف علّة الحاجة لم ينتف الحكم ، فإذا كان علّة الحاجة [في البعض الموجب للنصب لم ينتف ـ في الجملة ـ بهذا المنصوب وجب آخر.
لا يقال : فمع عصمة الإمام لم ينتف علّة الحاجة] (٢) إليه وإلى عصمته ، وهو عدم [عصمة] (٣) باقي المكلّفين ، فيلزم المحذور.
لأنّا نقول : مع طاعة المكلّف له وانقياده لأمره ونهيه ينتفي علّة الحاجة ، فالإخلال من المكلّف هنا ، فلا يلزم المحذور.
وأمّا مع عدم عصمة الإمام فلا ينتفي مع انقياد المكلّف وطاعته له ، فلا يتمكّن المكلّف حينئذ من جبر هذا النقص ، ولا يحصل اللطف ، بل طلب العصمة من المكلّف مع عدم عصمة الإمام يكون تكليفا بالمحال.
الرابع والأربعون : المحتاج [إلى شيء فهو من حيث هو بالقوّة ، وإنّما يحتاج في خروجه من القوّة إلى الفعل ، والمحتاج] (٤) إليه حال الحاجة إليه فيه لا يمكن أن يكون له ذلك بالقوّة ، بل يكون واجبا له.
__________________
(١) انظر : العدّة في أصول الفقه ٢ : ٦٠٢.
(٢) من «ب».
(٣) في «أ» : (العصمة) ، وما أثبتناه من «ب».
(٤) من «ب».