الأربعون : الإمام عليهالسلام يحتاج إليه المكلّفون من جهة عدم العصمة ، والمحتاج إليه مغاير للمحتاج من جهة الاحتياج ، فالإمام مغاير للرعيّة من جهة عدم العصمة ، وكلّ ما هو سبب من جهة [عدم] (١) العصمة [فهو] (٢) معصوم ، وهو المطلوب.
الحادي والأربعون : كلّ محتاج فهو ناقص من جهة الاحتياج ، وكماله حصول ما يزول به الحاجة ، فالمكلّف غير المعصوم يحتاج إلى الإمام من جهة عدم العصمة ، فكماله في زوال هذا الوصف.
فقصارى أمر الإمام [تحصيل] (٣) العصمة للمكلّفين غير المعصومين على حسب ما يمكن ، فمحال ألّا يكون معصوما ؛ لأنّ المكمّل كامل في ذاته ، ولأنّ تحصيل العصمة لا يتصوّر من غير المعصوم ؛ إذ إنّ ما يلزمه بالحمل على الطاعة والمنع عن المعصية ـ بحفظ الشرع فيما يشتبه ـ هو التقوى والعدالة المطلقة لا غيرها.
الثاني والأربعون : وجوب نصب الإمام في الجملة إمّا عقلا أو شرعا مع كونه غير معصوم ممّا لا يجتمعان ، والأوّل ثابت (٤) ، [فينتفي] (٥) الثاني.
أمّا الثاني ؛ فلأنّ عدم عصمة المكلّفين إمّا أن يقتضي وجوب نصب الإمام ، أو لا.
والأوّل يستلزم إمّا عصمة الإمام ، أو ثبوت علّة الحاجة معه ، فيلزم وجوب نصب إمام آخر ويتسلسل ، ومعه [إن حصلت] (٦) عصمة زالت علّة الحاجة وعصمة الإمام ، وإلّا تثبت الحاجة فيحتاج إلى إمام آخر خارج عن الأئمّة الغير المتناهي ، والكلّ باطل ظاهر الاستحالة.
__________________
(١) في «أ» : (سبب) ، وما أثبتناه من «ب».
(٢) في «أ» : (وهو) ، وما أثبتناه من «ب».
(٣) في «أ» و «ب» : (يحصل) ، وما أثبتناه من هامش «ب».
(٤) انظر : الاقتصاد فيما يتعلّق بالاعتقاد : ٢٩٦ ـ ٢٩٧ ، قواعد العقائد : ١١٠. قواعد المرام في علم الكلام : ١٧٥. المحصّل : ٥٧٣ ـ ٥٧٤. وتقدّم في هذا الكتاب في النظر الثالث من البحث السادس في ص ٤٤ وما بعدها.
(٥) في «أ» : (فينبغي) ، وما أثبتناه من «ب».
(٦) في «أ» و «ب» : (انحصر) ، وما أثبتناه للسياق.