وإن لم يتقدّم للمكلف معرفة بإمام غيره.
وإن استحال ذلك جاز أن يقوم مقام المعرفة بالإمام في هذا التكليف غيرها ، ولا يجب أن يعمّ هذا الوجه سائر التكاليف ، كما لم يجب أن يعمّ اللطف الحاصل للمكلّف في [استدلاله] (١) على معرفة الله تعالى ومعرفة ثوابه وعقابه (٢).
الثامن والثلاثون : علّة الوجود تخرج المعلول من الإمكان إلى الوجوب ، وعلّة العدم (٣) تخرجه من الإمكان إلى الامتناع ، والمخرج إلى الوجوب والامتناع لا يجوز أن يكون في حدّ الإمكان ، بل لا بدّ وأن يكون واجبا أو ممتنعا (٤).
والإمام علّة في الطاعات وعدم المعاصي ، فيجب وجوب الأولى له ، أو امتناع الثانية ، وهو المطلوب.
التاسع والثلاثون : الناس بعد النبيّ صلىاللهعليهوآله إمّا من شأنه أن يكون مقرّبا إلى الطاعة ومبعّدا عن المعصية ، أو لا يكون مقرّبا لغيره ولا مبعّدا ، وهو طرف الأخير. وإمّا أن يكون مقرّبا لغيره ومبعّدا عن مقرّب لغيره في هذا الزمان ، ولا يبعد ، وهو طرف [المبدأ] (٥). وإمّا أن يكون مقرّبا ومبعّدا ، وهو الوسط.
وكلّ غير المعصومين في حكم الوسط والطرف الأخير ؛ لأنّ علّة الاحتياج إلى المقرّب والمبعّد هو عدم العصمة ، ولو لم يكن المبدأ موجودا لزم أن يكون الوسط [و] (٦) الأخير مبدأ ، وهو محال.
__________________
(١) في «أ» : (استدلال) ، وما أثبتناه من «ب».
(٢) الشافي في الإمامة ١ : ١٤٢ ـ ١٤٣ بالمعنى.
(٣) في «أ» زيادة : (و) بعد : (العدم) ، وما أثبتناه موافق لما في «ب»
(٤) قواعد العقائد : ٢٩ ـ ٣٠. كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد : ٤٤.
(٥) في «أ» : (البدأي) ، وفي «ب» : (المبدئي) ، وما أثبتناه للسياق.
(٦) في «أ» : (أو) ، وما أثبتناه من «ب».