القبيح وفعل الواجب ، ولا يقع الاستغناء عنه ولو علمنا الكلّ باضطرار ؛ لأنّ الإخلال بما علمناه اضطرارا متوقّع منّا عند فقد الإمام ، ولا يمنع العلم بوجوب الفعل من الإخلال به ، ولا العلم بقبحه من الإقدام عليه ، فإنّ أكثر من يقدم على الظلم وفعل القبائح يكون عالما بقبحه.
وأمّا بطلان المقدّمة الثانية ؛ فلأنّ اللطف لا يجب عمومه ، بل في الألطاف العموم والخصوص المطلقان ومن وجه ، فلا يجب في كون الإمام لطفا في ارتفاع الظلم والبغي ولزوم العدل والإنصاف أن يكون لطفا في كلّ (١) تكليف حتى في معرفة نفسه.
الثاني : أنّه معارض بالمعرفة [بالثواب] (٢) والعقاب ومعرفة الله تعالى ، فإنّها لطف في الواجبات والامتناع عن القبائح ، فإن كانت لطفا في نفسها حتى لا تجب على المكلّف حتى يعرف الثواب والعقاب ويعرف الله تعالى ، [أو] (٣) لا يكون كذلك.
والأوّل ظاهر الفساد.
والثاني نقول : إذا جاز أن يستغني بعض التكاليف عن هذه المعرفة [مع] (٤) كونها لطفا فيه ، فهلّا جاز الاستغناء عنها في سائر التكاليف؟
لا يقال : المعرفة بالثواب والعقاب وإن لم تكن لطفا في نفسها ـ من حيث لم يصح ذلك فيها ـ فهناك ما يقوم مقامها ، وهو الظنّ لهما ، فلم يعر المكلّف من لطف في تكليفه المعرفة وإن لم يكن مماثلا للطفه في سائر التكاليف.
لأنّا نقول : فاقنع منّا بما أقنعتنا به ، فإنّا نقول : إنّ معرفة كلّ الأئمّة يستحيل أن يكون اللطف فيها معرفة الإمام ؛ لأنّه لا بدّ في أول الأئمّة من أن يكون معرفته واجبة
__________________
(١) في «أ» زيادة : (لطف) بعد : (كلّ) ، وما أثبتناه موافق لما في «ب» والمصدر.
(٢) في «أ» : (الصواب) ، وما أثبتناه من «ب» والمصدر.
(٣) في «أ» : (أن) ، وما أثبتناه من «ب».
(٤) زيادة اقتضاها السياق.