وغير المعصوم يمنع التكليف بالعلم بمجرّد قوله ؛ لاحتمال النقيض ، وهو يستحيل أن يفيد إلّا الظنّ.
وأمّا بطلان التالي فظاهر من كتبنا الكلامية (١).
الرابع والثلاثون : أوامر الإمام ونواهيه وإرشاده دليل على اللطف ، ولا شيء من غير المعصوم كذلك.
أمّا الصغرى فظاهرة ، [وإلّا لم يكن مقرّبا ولم يثق المكلّف به فتنتفي فائدته ، وهو ظاهر] (٢).
وأمّا الكبرى ؛ فلأنّ الدليل ما يفيد العلم ، وأوامر غير المعصوم ونواهيه يحتمل النقيض ، فلا يكون دليلا.
الخامس والثلاثون : مع امتثال أوامر الإمام ونواهيه يأمن المكلّف [ويحصل له الجزم بالحقّ والطمأنينة ، ولا شيء من غير المعصوم كذلك.
أمّا الصغرى ؛ فلأنّ المكلّف] (٣) لا بدّ له من طريق [إلى] (٤) الأمن والجزم والطمأنينة ، والسنّة والقرآن لا يحصل بهما (٥) ذلك ـ خصوصا على القول بأنّ الأدلّة اللفظية لا تفيد اليقين (٦) ـ وأكثرها عمومات وظواهر ، والنصّ الدال على الأحكام
__________________
(١) نهج الحقّ وكشف الصدق : ٩٩. مناهج اليقين في أصول الدين : ٢٥١. وانظر : الذخيرة في علم الكلام : ١٠٠ ـ ١٠٣. الاقتصاد فيما يتعلّق بالاعتقاد : ١٠٣ ـ ١٠٥ ، ١١٦. قواعد المرام في علم الكلام : ١١٦.
(٢) من «ب».
(٣) من «ب».
(٤) من «ب».
(٥) في هامش «ب» : (منهما) خ ل ، بدل : (بهما).
(٦) انظر : الذريعة إلى أصول الشريعة ٢ : ٤٨١. العدّة في أصول الفقه ١ : ٦٩ تلخيص المحصّل : ٦٧. كتاب المحصّل : ١٤٢. المحصول في علم الأصول ٤ : ٢٢٨. الإحكام في أصول الأحكام (الآمدي) ٢ : ٣٥ ، ٤٨.