وأمّا الكبرى ؛ فلأنّ مخالف كلام الإمام من حيث إنّه كلامه إذا لم يعلم صدقه من جهة أخرى يقطع [بخطئه] (١) ويحارب ويحلّ جهاده ، ولا شيء من مخالف الأمارة كذلك ، فكلام الإمام ليس بأمارة ، بل هو دليل مفيد للعلم.
الثاني والثلاثون : الإمام أمره دليل على التقريب من الطاعة والتبعيد من المعصية ، ولا شيء من غير المعصوم كذلك. ينتج : لا شيء من الإمام بغير معصوم ، [ويلزم : كلّ إمام معصوم] (٢).
أمّا الصغرى ؛ فلأنه لو لا ذلك لانتفت فائدة نصبه ؛ إذ لو جوّز المكلّف كون أوامره مقرّبة إلى المعصية ونواهيه مبعّدة عن الطاعة لم يحصل له الوثوق به ، فلم يتوفّر الدواعي على اتّباعه ، وتنفّرت الخواطر عنه ، ولم يقطع بخطإ مخالفه ، ولم يعتمد على قوله في الجهاد وغيره.
[و] (٣) أمّا الكبرى ؛ فلأنّ الدليل هو المفيد للعلم ، [وشرط المفيد للعلم] (٤) عدم احتمال النقيض ، ومع احتماله يكون أمارة.
الثالث والثلاثون : لو لم يكن الإمام معصوما لزم تكليف ما لا يطاق. واللازم باطل ، فكذا الملزوم.
أمّا الملازمة ؛ فلأنّ المكلّف مأمور بالعلم بقوله ، وإلّا لم يحصل التقريب من الطاعة والتبعيد عن المعصية ، ولم يحصل الانقياد له وإقدام الناس على مخالفته ومنازعته ، فلو لم يكن قوله مفيدا للعلم لكان الله عزوجل قد كلّف بالعلم من شيء لا يفيد [العلم] (٥) ، وهو تكليف ما لا يطاق.
__________________
(١) في «أ» : (خطابه) ، وما أثبتناه من «ب».
(٢) من «ب».
(٣) من «ب».
(٤) من «ب».
(٥) زيادة اقتضاها السياق.