لأنّا بيّنّا [أنّ] (١) الرئاسة والقهر زيادة في التمكّن لا يقتضي منع ما توجبه القوّة الشهوية والغضبية ، والأقرب إلى اللطف أولى بالامتناع وامتثال أوامره ، وبالإمامة ممّا ليس كذلك ، فكان لا يجب عليه امتثال أوامر الإمام أصلا واتّباعه ، بل قد يجب على الإمام ذلك ، فلا يكون من فرض إماما إماما ، أو من فرض واجب الطاعة [واجب الطاعة] (٢) ، وهو تناقض.
[وأمّا] (٣) بطلان التالي فظاهر.
الثلاثون : الإمام أمره وكلامه دليل قاطع على الصحة من حيث إنّه [كلامه] (٤) ، ولا شيء من غير المعصوم [كلامه دليل قاطع من حيث إنّه كلامه ، فلا شيء من غير المعصوم بإمام] (٥).
بيان [الصغرى] (٦) : أنّ مخالف كلام الإمام مخطئ قطعا ويحلّ قتاله إلى أن يفيء إلى كلامه ، وكلّ ما ليس بدليل قطعي لا يقطع بخطئه ولا يحلّ قتاله.
وأمّا الكبرى فظاهرة ؛ لاحتمال خطئه.
الحادي والثلاثون : كلام غير المعصوم مع عدم [علم فسقه من حيث إنّه كلامه ومع عدم] (٧) [العلم بصحّته] (٨) من جهة أخرى أعلى مراتبه أن يكون أمارة ، ولا شيء من الإمام كذلك. ينتج : لا شيء من غير المعصوم كذلك.
أمّا الصغرى ؛ فلاحتمال خطئه وكذبه ، ولا يدفع هذا الاحتمال إلّا الأصل وإعادة الصدق ، وكلاهما لا يوجبان الجزم ؛ لاحتمال النقيض معهما.
__________________
(١) من هامش «ب».
(٢) من «ب».
(٣) في «أ» و «ب» : (فأمّا) ، وما أثبتناه للسياق.
(٤) في «أ» : (كلام) ، وما أثبتناه من «ب».
(٥) من «ب».
(٦) في «أ» : (الملازمة) ، وما أثبتناه من «ب».
(٧) من «ب».
(٨) في «أ» : (علم الصحة) ، وما أثبتناه من «ب».