الحادي والعشرون : الإمام يحتاج إليه في حفظ الشرع ، وتقريب [المكلّف] (١) من الطاعة وتبعيده [عن المعصية] (٢) ، وإقامة الحدود ، والجهاد ، وحفظ نظام النوع.
فنقول :
أمّا الأوّل يكون معصوما ، فلو لم يكن معصوما لزم مساواته لباقي المجتهدين ، فلا يخصّص لحفظ الشرع دونهم ، بل يقومون مقامه فيه ، فيعتبر احتياجهم إليه فيه.
وأمّا الثاني فإذا لم يكن معصوما ساوى غيره ، فلو صلح لتقريب غيره مع مساواته إيّاه لصلح لتقريب نفسه ، فلم يحتج إليه فيه ، والإمامة زيادة في التمكين.
وأمّا الثالث فنقول : العلّة الموجبة لنصب الإمام [إقامة] (٣) الحدود وجواز وجوبها على المكلّف المعلول لعدم العصمة ، فلو لم يكن الإمام معصوما لزم أحد الأمرين : إمّا الترجيح بلا مرجّح ، وإمّا التناقض. والتالي بقسميه باطل ، فالمقدّم مثله.
بيان الملازمة : أنّ الإمام إذا لم يكن معصوما وجد منه علّة نصب مقيم الحدود فيه ، فإمّا ألّا يشرع لأحد إقامة الحدّ عليه ، أو يشرع.
فإن كان الأوّل لزم الترجيح من غير مرجّح ؛ إذ علّة نصب مقيم عليه موجودة فيه ، و [نصبه] (٤) على المكلّفين الباقين دونه يستلزم ذلك. وهو أيضا خارق للإجماع.
فإن كان الثاني ؛ فإمّا الرعية فيلزم غلبته عليهم ، وغلبتهم عليه ، وهو تناقض.
وأمّا الرابع : فإن لم يكن معصوما [جوّز] (٥) المكلّف [خطأه] (٦) في الدعاء إلى (٧) الجهاد ، فلا يبذل نفسه ؛ لعدم تيقّنه بالصواب.
__________________
(١) في «أ» : (المكلّفين) ، وما أثبتناه من «ب».
(٢) من «ب».
(٣) في «أ» و «ب» : (لإقامة) ، وما أثبتناه للسياق.
(٤) في «أ» : (نصب) ، وما أثبتناه من «ب».
(٥) في «أ» : (جرز) ، وما أثبتناه من «ب».
(٦) في «أ» : (خطأ) ، وما أثبتناه من «ب».
(٧) في «ب» : زيادة : (وجوب) بعد : (إلى).