اجتهاد ولا نظر مفسدة ، ولا شيء من تمكين الإمام وإيجاب طاعته كذلك بمفسدة. ويلزمها : لا شيء من غير المعصوم بإمام.
المقدّمتان ظاهرتان ممّا تقدّم (١).
الثامن عشر : إنّما يجب طاعة الإمام لو علم أنّه مقرّب [إلى الطاعة] (٢) مبعّد عن المعصية ، [وإنّما يحصل ذلك لو لم يجوّز عليه المكلّف المعصية] (٣) ولا الأمر بها ، وذلك هو العصمة.
التاسع عشر : لو لم يكن الإمام معصوما لساوى المأمومين في جواز [المعصية] (٤) ، فكان تخصيص أحدهم بوجوب الطاعة والرئاسة ترجيحا بلا مرجّح ، وهو محال.
العشرون : لا شيء من غير المعصوم يجب طاعته في جميع أوامره سواء علم بكونه طاعة في نفس الأمر أو لا ، وكلّ إمام يجب طاعته. ينتج : لا شيء من غير المعصوم بإمام.
أمّا الصغرى ؛ فلأنّ [المأمور به] (٥) إنّما يجب مع علم المأمور بكونه طاعة يستحقّ عليه الثواب أو ظنّه ؛ إذ تجويزه كون المأمور به ذنبا وأنّ الآمر قد يأمر بمعصية وبما ليس بطاعة ممّا ينفّر المكلّف (٦) عن الامتثال ويبعّده عن ارتكاب مشاق التكليف.
وأمّا الكبرى ؛ فلأنه لو لا ذلك لانتفت فائدته ولزم إفحامه.
__________________
(١) تقدّم في الدليل العاشر ، والدليل الرابع عشر ، والسادس عشر من هذه المائة.
(٢) من «ب».
(٣) من «ب».
(٤) في «أ» : (المعصمة) ، وما أثبتناه من «ب».
(٥) في «أ» : (الأمورية) ، وما أثبتناه من «ب».
(٦) في هامش «ب» : (المكلّفين) بدل : (المكلّف).