لأنّا نقول : إمّا أن يتقرّر في المعقول أنّ الإمام [المقرّب] (١) يستحيل صدور معصية منه ، ويستحيل أمره بمعصية ونهيه عن طاعة ، ويستحيل عليه [الخطأ] (٢) ، أو لا يتقرّر ذلك.
فإن كان الأوّل فهذا هو وجوب العصمة.
وإن كان الثاني لزم أحد الأمرين : إمّا إمكان صيرورة المعصية طاعة بمجرّد اختيار إنسان غير معصوم وأمره ، وإمّا نقض الغرض. واللازم بقسميه باطل ، فالملزوم مثله.
أمّا الملازمة ، فلأنّه [إمّا أن] (٣) يجب على المكلّف في نفس الأمر جميع ما يأمر به وإن كان معصية ويصير طاعة ، [أو] (٤) لا يجب إلّا ما يكون طاعة.
والأوّل يستلزم الأوّل ، وهو ظاهر.
والثاني يستلزم الثاني ؛ إذ يجوّز المكلّف ألّا يكون ما أمر به واجبا عليه في نفس الأمر فلا ينقاد إلى فعله ، ويظهر التنازع ، وهو نقض الغرض ، فلا يكون لطفا بالضرورة.
فقد ظهر أنّ الأولى ضرورية.
سلّمنا ، لكنّ الثانية ضرورية قطعا ، فاختلاط الضرورية مع غيرها في الشكل الثاني ينتج ضرورية ، وقد أوضحنا ذلك في كتبنا المنطقية (٥).
السابع عشر : تمكين غير المعصوم وإيجاب طاعته في جميع أوامره من غير
__________________
(١) في «أ» و «ب» : (المتقرّب) ، وما أثبتناه للسياق.
(٢) في «أ» : (بالخطإ) ، وما أثبتناه من «ب».
(٣) في «أ» : (فإمّا أنّه) ، وما أثبتناه من «ب».
(٤) في «أ» : (أن) ، وما أثبتناه من «ب».
(٥) القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية : ٣٦٣.