وحده مع عدم هذه الزيادة في الإقدار غير كاف فمعها أولى بعدم [الكفاية] (١) ، فلو لم يكن له إمام لنقص لطفه لأجل لطف مكلّف آخر ، فيحصل محض المفسدة للمكلّف لمصلحة آخر ، وهذا ظلم لا يجوز.
الخامس عشر : لو كفى غير المعصوم في اللطف ، فكان إمّا أن يكفي لنفسه ولغيره ، أو لنفسه خاصّة ، أو لغيره خاصّة ، أو لا لواحد منهما.
والأوّل باطل ؛ لوجوه :
أحدها : أنّه لو كفى فإمّا (٢) باعتبار التكليف ، أو باعتباره واعتبار الإمامة ؛ إذ لا غيرهما قطعا إجماعا.
والأوّل باطل ، وإلّا لم يحتج إلى إمام آخر.
والثاني كما يقال : يخاف العزل من الرعية. وهو محال ؛ لأنّ تسلّط غير المعصوم زيادة في إقداره وتمكينه ، بل في إغرائه [لغلبة] (٣) القوى الشهوية في الأغلب ، والرعية لا قدرة لها على السلطان ولا عزله ، فلا يتحقّق خوفه منهم.
وثانيها : لو كفى لنفسه ولغيره لكان تخصيص البعض دون البعض من غير علّة موجبة مع تساويهم محال.
وثالثها : أنّ الإمامة لو كفت في التقريب لنفسه ، [لم] (٤) يمكن معصيته ؛ إذ الإمامة مقرّبة مبعّدة ، [وقد حصلت فيه وتكفيه ، فيلزم قربه من الطاعة دائما وبعده] (٥) عن المعاصي دائما ، وهذا هو العصمة.
ولا يمكن أن يتحقّق هذا في حق الغير ؛ لأنّ الغير يجوّز عدم علم الإمام به ، ولأنّ
__________________
(١) في «أ» : (الكفالة) ، وما أثبتناه من «ب».
(٢) في «أ» زيادة : (ما يدلّ) بعد : (فإمّا) ، وما أثبتناه موافق لما في «ب».
(٣) في «أ» : (لقلبه) ، وما أثبتناه من «ب».
(٤) في «أ» : (لو) ، وما أثبتناه من «ب».
(٥) من «ب».