لوجوبه هو قدرة المكلّف وعدم العصمة والتكليف ، فلو لم يكن الإمام معصوما لزم تحقّق الموجب فيه ، فيجب أن يكون للإمام إمام آخر ، وننقل الكلام إليه ، والدور والتسلسل محالان ، فتعيّن أن يكون الإمام معصوما.
الثاني عشر : إمّا أن يجب الإمام لجميع المكلّفين مع عدم العصمة ، أو لبعضهم ، أو لا لواحد منهم.
والثاني باطل ، وإلّا لزم الترجيح من غير مرجّح.
والثالث باطل أيضا ؛ لما بيّنّا من وجوب الإمام (١).
فتعيّن الأوّل ، [فيكون] (٢) للإمام إمام آخر.
الثالث عشر : علّة المنافي منافية ، وهو ظاهر.
والإمامة هي علّة القرب من الطاعة والبعد عن المعصية ، فلا بدّ أن تكون منافية للقرب من المعصية والبعد عن الطاعة ، وتحقّق أحد المتنافيين يستلزم نفي الآخر ، فيستحيل على الإمام القرب من المعصية والبعد عن الطاعة في وقت ما ؛ لتحقّق الإمامة في جميع الأوقات ، فيستحيل عليه المعصية وترك الطاعة ، وهذا هو وجوب العصمة.
والإمام وإن لم يكن علّة تامّة فهو في حكم الجزء الأخير من العلّة ، وهو ظاهر.
الرابع عشر : لا يجوز نقصان اللطف الواجب [لمكلّف] (٣) لحصوله [لآخر] (٤) ، وإلّا لجاز مجرّد مفسدة مكلّف لمصلحة آخر ، وهو محال.
وقد بيّنّا (٥) أنّ تمكين غير المعصوم زيادة اقتدار له على المعاصي ، والتكليف
__________________
(١) بيّنه في النظر الأوّل من البحث السادس من المقدمة.
(٢) من «ب».
(٣) في «أ» : (المكلّف) ، وما أثبتناه من «ب».
(٤) في «أ» : (الآخر) ، وما أثبتناه من «ب».
(٥) بيّنه في الدليل العاشر من هذه المائة.