ولاستلزام عدمه عدم [التكليف] (١) ، أو ثبوته بالمحال ، والظلم قبيح ، فوجب في الحكمة التكليف بتركه ، وإلّا لكان [إغراء بالقبيح.
والتكليف] (٢) غير كاف في التقريب من تركه ، وإلّا لم يجب الرئيس والمشاهدة ، فلو أوجب طاعته على المكلّفين كافة ، وحرّم معصيته ، وأباح له قتال عاصيه إلى أن يقتل أو يردّ إلى طاعته ، مع عدم لطف زائد يمتنع معه اختيار المكلّف للظلم وإن كان قادرا عليه بحيث لا يرتفع التكليف ، لكان إغراء بالقبيح وزيادة تمكّن منه مع عدم الصارف ؛ إذ مجرد التكليف لا يكفي ، وهذا قبيح قطعا.
فلا بدّ في من أمر الله بطاعته وحرّم معصيته وأمر بقتال عاصيه إلى أن يقتل أو يردّ إلى طاعته من لطف زائد يمتنع معه اختياره للظلم ، وهذا هو العصمة ، وهو المطلوب.
العاشر : علّة الاحتياج إلى الإمام هو القدرة على المعصية والقوّة الشهوية وعدم العصمة ، ولم يكف التكليف وحده ، فلا بدّ من إيجاب تمكين الإمام من المكلّفين وإيجاب طاعتهم له ، بحيث يتسلّط على الكلّ ويكون قادرا عليهم من غير عكس.
إذا تقرّر ذلك فنقول : تحكيم غير المعصوم ـ كما ذكرنا ـ زيادة في إقداره على أنواع الظلم والمعاصي ، وقد بان فيما مضى (٣) وجوب الإمام المقرّب والمبعّد مع وجود القدرة على المعاصي وعدم العصمة ، ولم يكتف بالتكليف ، فمع زيادة القدرة وزيادة التمكين أولى ألّا يكفي التكليف وحده ، ويجب الإمام.
فكان يجب أن يكون [مرءوسا] (٤) لا رئيسا ، لكنّ رئاسته أولى بالطاعة من الكلّ منه ، ولا يكون من فرض إماما إماما ، هذا خلف.
الحادي عشر : لا اعتبار في وجوب الإمام بخصوصية المكلّف ، بل الموجب
__________________
(١) في «أ» و «ب» : (المكلّف) ، وما أثبتناه من هامش «ب».
(٢) في «أ» : (إقراء بالقبح بالتكليف) ، وما أثبتناه من «ب».
(٣) تقدّم في البحث الرابع من المقدّمة.
(٤) في «أ» : (مرئيا) ، وما أثبتناه من «ب».