الضرر المظنون ، وغير المعصوم كذلك ، فلا يجوز (١) اتّباعه ، وكلّ إمام يجب اتّباعه ، فلا شيء من غير المعصوم بإمام.
التاسع والستّون : قوله تعالى : (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ) (٢).
أمر بالمحافظة على الصلوات والصلاة الوسطى ، وإنّما يحصل ذلك بمراعاة شرائطها ومعرفة أحكامها والاحتراز من مبطلاتها على وجه يعلم صوابه ، ولا يعلم إلّا من المعصوم ؛ لما تقدّم (٣) ، فيجب. وهي عامّة في كلّ عصر ، فيجب فيه.
السبعون : قوله تعالى : (يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) (٤).
والبيان الذي يحصل منه العلم إنّما يكون بالنصّ مع معرفة الوضع يقينا ، أو من قول المعصوم ، والأوّل منتف في أكثر الآيات ، فتعيّن الثاني ، فيستحيل أن يكون الإمام غيره.
وهي عامّة في كلّ عصر إجماعا.
الحادي والسبعون : قوله تعالى : (وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ) (٥).
أمر بالمقاتلة ، ويستحيل من دون رئيس ، وهي عامّة في كلّ عصر يوجد فيه الكفّار ، فيجب [فيه] (٦) الرئيس لذلك.
ولا بدّ أن يكون معصوما ؛ لأنّ الجهاد فيه سفك الدماء وإتلاف المال والأنفس ،
__________________
(١) في «أ» زيادة : (أن) بعد : (يجوز) ، وما أثبتناه موافق لما في «ب».
(٢) البقرة : ٢٣٨.
(٣) انظر : ص ١٢١ ، الهامش ٣.
(٤) البقرة : ٢٤٢.
(٥) البقرة : ٢٤٤.
(٦) من «ب».