ما محال ، وإذا استحال صدق السالبة الجزئية وجب صدق الموجبة الكلّية ، فيجب وجوده في كلّ عصر.
أمّا الكبرى فظاهرة.
وأمّا الصغرى ؛ فلاستلزام انتفائه ثبوت الحجّة للمكلّف على الله تعالى في وقت ما ؛ لمشاركة المعصوم النبيّ في المطلوب ؛ إذ النبيّ يراد للعلم بالأحكام والتقريب والتبعيد ، وهما موجودان في الإمام المعصوم ، فيكون نفيه مساويا لنفي النبيّ صلىاللهعليهوآله ، ولازم أحد المتساويين لازم للآخر ، لكنّ انتفاء الرسول يستلزم ثبوت الحجّة ، فكذا انتفاء الإمام.
السابع والستّون : الإمام المعصوم لطف عامّ ، والنبيّ لطف خاصّ ، وانتفاء العامّ شرّ من انتفاء الخاصّ. فإذا استحال عدم إرسال الرسل منه تعالى ، فاستحالة عدم نصب الإمام المعصوم من باب [مفهوم] (١) الموافقة (٢) ، كتحريم التأفيف (٣) الدالّ على تحريم الضرب (٤).
الثامن والستّون : قوله تعالى : (وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (٥).
وكلّ من يمكن أن يكون ظالما لا يجوز اتّباعه ولا [طاعته] (٦) ؛ احترازا من
__________________
(١) من «ب».
(٢) مفهوم الموافقة : وهو مفهوم الأولوية العرفية ، والمعيار فيه أن يستفاد عرفا من الخطاب بالحكم في الأدنى ثبوته في الأقوى أو بالعكس ؛ بسبب إدراك العرف جهة الحكم من نفس الخطاب به. الذريعة في أصول الشريعة ١ : ٣٩٩ ـ ٤٠٠. العدّة في أصول الفقه ٢ : ٤٧٢ ـ ٤٧٣.
(٣) أفّ : كلمة تضجّر. وأفّفت بفلان تأفيفا إذا قلت له : أفّ لك. وفي التنزيل : (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُما) (الإسراء : ٢٣). ورجل أفّاف : كثير التأفّف. لسان العرب ١ : ١٦٣ ـ أفف.
(٤) انظر : الذريعة الى أصول الشريعة ١ : ٣٩٩. العدّة في أصول الفقه ٢ : ٤٧٣. التفسير الكبير ٢٠ : ١٨٩.
(٥) البقرة : ٢٢٩.
(٦) من «ب».