الصفحه ٢٣٧ : المجاز.
فحسب ما بيّنّاه
يكون الأصل الأوّلي في المتعارضين هو التخيير ، إلّا أن يقال بالفرق بين المثال
الصفحه ١٥٠ : مطلقا ، فلا يكون فرق بين ضرر
يلزم من حكم الشارع وبين ضرر يلزم من عدم حكمه في أنّ الكلّ مشمول بالعبارة
الصفحه ٢٥٥ : .
[الأمر] الثالث :
الترجيح بمخالفة العامّة من مرجّحات جهة الصدور. والفرق بين الترجيح بقوّة الدلالة
الذي هو
الصفحه ٢١١ : بين ما يتمسّك فيه بأصالة العموم
وبين ما يتمسّك بأصالة الإطلاق.
ثمّ اعلم أنّه لا
فرق في مورد عدم
الصفحه ٤١ : العقوبة ـ أم لم يكن. ولذا يحكم العقل
بالاحتياط في أطراف العلم الإجمالي من غير فرق بين مظنونها ومشكوكها
الصفحه ٣١ : الأطراف من غير فرق بين مظنون التكليف
منها وموهومه ، وإلّا لزم الترخيص في ارتكاب أطراف الشبهة إذا تساوى
الصفحه ٢١٠ : الإطلاق كان ذلك تقييدا
للإطلاق لا تخصيصا للعموم ، ويتمسّك في بقيّة الأزمنة بالإطلاق ، ولا يعقل الفرق
بين
الصفحه ٢٩٣ : ................................................................. ٤٦
الطلب
الاستحبابي ليس بأمر................................................. ٤٦
الفرق
بين الطلب
الصفحه ١١٨ :
المتزاحمين.
ثمّ لا فرق فيما
ذكرناه من الحكم بالإباحة بين أن يكون الإلزام المجهول تعبّديّا أو توصّليّا أو
الصفحه ١٥٤ : : لا فرق
في الضرر المنفي بين الحاصل مقدّماته باختيار المكلّف وبين غيره ، فلو أمرض نفسه
عمدا حتّى صار
الصفحه ١٣٧ : موضوع بعضها هي هذه الشبهات.
[البراءة تجري في
القيد العدمي والوجودي]
لا فرق في البراءة
بين أن يكون
الصفحه ١١٩ : الاحتياط فيها. ولا
فرق في هذا بين أن يكون نوع التكليف معلوما كوجوب مردّد بين الظهر والجمعة ، وبين
أن يكون
الصفحه ٢٦٥ : الخلاف مشكوك والأصل البراءة.
ولا فرق فيما
ذكرناه بين أن نقول بالسببيّة أو بالموضوعيّة. وتفصيل القول في
الصفحه ١٢٦ : مسافة بعيدة ، وعليه فلم يكن فرق
في وجوب الاحتياط في أطراف العلم الاجمالي بين خروج بعض الأطراف عن محلّ
الصفحه ٢١٨ : كالحكومة في أنّ العرف لا يرى بين هذا النحو من الدليلين معارضة.
وأمّا تقريب المعارضة
وتخصيص دليل الأصل