ظنّهما سواء مع الانسداد.
وتوهّم أنّ المقدّمات إذا كانت واردة على الأحكام الفرعيّة كانت نتيجتها مختصّة بها غير شاملة للظنّ بالطريق ضعيف ، كضعف توهّم اقتضاء نصب الطريق ـ بناء على مسلك الصرف والتقييد ـ قصر النتيجة بالظنّ بالطريق ؛ فإنّ ذينك المسلكين ـ على تقدير القول بهما وعدم لزوم محذور التصويب منهما ـ لا يقتضيان إخراج الظنّ بالواقع عن حيّز الاعتبار ، بل كان كلّ ظنّ بالواقع الفعلي ملازما للظنّ بالطريق بعد قصر الفعلي من الواقعيّات على ما كان في مؤدّيات الطرق.
[الجهة] الثالثة : في أنّ نتيجة المقدّمات هل هو اعتبار الظنّ من باب الحكومة العقليّة ، واستقلال العقل بلزوم الإطاعة الظنّيّة حال الانسداد كاستقلاله بلزوم الإطاعة القطعيّة حال الانفتاح ، أو من باب الكشف واستكشاف تعلّق جعل شرعيّ بالطريق كما في الطرق المجعولة حال الانفتاح. نعم ، ذلك بدليل خاصّ ، وهذا بدليل عامّ ، وهو مقدّمات الانسداد؟
ومنشأ هذا الاختلاف هو الاختلاف في مقدّمة أخرى هي سادس المقدّمات. فعلى تقدير ضمّها إلى المقدّمات الخمسة المتقدّمة تكون النتيجة هي الكشف ، وعلى تقدير عدمه عدمه ، وتلك النتيجة هي أنّه هل يجب على الشارع لطفا أن ينصب طريقا للعباد ليوم انسدادهم ، أو جاز أن يتركهم ويوكلهم إلى حكم عقولهم ـ كما جاز ذلك حال الانفتاح ـ فيحكم العقل في يوم الانسداد بلزوم الإطاعة الظنّيّة كما يحكم في يوم الانفتاح بلزوم الإطاعة القطعيّة؟
والصواب عندنا مسلك الحكومة ؛ إذ لا ملزم عقلي بنصب الطريق بعد عدم تحيّر العقل في موضوع عدم النصب.
والثمرة تظهر في إنشاء حكم ظاهري على طبق الظنّ ، فعلى الكشف : نعم ، إلّا على مذهب من لا يرى إنشاء الحكم على طبق الطريق المجعول ، وعلى الحكومة : لا ، بل يأتي المكلّف بالمظنون برجاء أن يكون هو الواقع. وأيضا تظهر الثمرة في الإجزاء في صورة كشف الخلاف ، فعلى الكشف : نعم ، إلّا على مذهب من لا يرى الإجزاء في امتثال الأوامر الظاهريّة ، وعلى الحكومة : لا.
[الجهة] الرابعة : أشكل على مسلك الحكومة بأنّ خروج القياس من النتيجة حينئذ