[شرائط إجراء الأصول العمليّة]
اعلم أنّ الأصول الثلاثة العقليّة لا شرط لها وراء تحقّق مجاريها ، ومجرى أصالة البراءة والتخيير العقليّين هو الجهل بالتكليف مع عدم إيداع المولى له في الطرق المعتادة بين الموالي والعبيد ، أو في طرق هو اعتادها ، فإذا كان معتاد الشارع إيداع التكاليف في الكتاب والسنّة فبمجرّد الجهل بها لا يمكن إجراء الأصل ؛ إذ لعلّها مودعة في الكتاب والسنّة ، فإحراز المجرى يحتاج إلى الفحص عن الكتاب والسنّة ، ومعرفة أنّ التكليف ليس فيهما ، فإذا تفحّصنا ولم نجد التكليف فيهما علمنا تحقّق مجرى الأصل من أوّل الأمر ، لا أنّ مجراه فعلا تحقّق.
وأمّا مجرى أصالة الاحتياط العقلي فهو العلم الإجمالي بالتكليف بلا توقّف على عدم بيان التفصيل ، فلذا لا يتوقّف على الفحص. نعم ، للمكلّف قلب الموضوع وإذهاب العلم الإجمالي بسبب الفحص ، وإلّا فما دام العلم الإجمالي باقيا يجب الاحتياط. هذا في الاحتياط الواجب الذي هو أصل الأصول.
وأمّا الاحتياط المستحسن فهو عامّ لكلّ مورد لا علم بالواقع وإن قامت الحجّة من أمارة أو أصل على نفيه ، وإن كان في ذلك عندنا كلام.
وأمّا الأصول النقليّة فإطلاق أدلّتها وإن كان شاملا لما قبل الفحص إلّا أنّ العمل بالعموم قبل الفحص عن المعارض غير جائز ، فيندرج الفحص عن أدلّة الأحكام في