نعم ، إذا تعذّرت خصوصيّة اعتبرت في الفاعل دون الفعل كالصلاة متطهّرا متستّرا مستقبلا لم يبعد عدّ الصلاة ميسور المركّب ، بخلاف ما إذا كانت الخصوصيّة معتبرة في المفعول به كعتق الرقبة المؤمنة وإكرام الرجل العالم وتعظيم زيد ثمّ تعذّر كلّ من هذه الخصوصيّات سيّما الأخير ؛ فإنّ تعظيم عمرو لا يعدّ ميسور الواجب بالقطع.
[الدوران بين الشرطيّة والقاطعيّة]
إذا علم دخل شيء في المركّب إمّا وجودا أو عدما ـ وهو مسألة دوران الأمر بين شرطيّة شيء وقاطعيّته ـ فمقتضى العلم الإجمالي بوجوب أحد المركّبين ـ إمّا المركّب من وجود ذلك الشيء أو المركّب من عدمه ـ هو الاحتياط والإتيان بالعمل مرّتين : تارة مع ذلك الشيء وأخرى مع عدمه ، ولا محلّ لتوهّم أنّ ذلك من مجاري أصالة التخيير.
لكن ما ذكرنا إذا كان الأصل في الجانبين متعارضا أمّا مع حكومة الأصل في أحد الجانبين على الأصل في الجانب الآخر كمسلوس لم يتمكّن من إتمام الصلاة متطهّرا ، فدار مدار أمره بين أن يتمّ عمله محدثا وبين أنّ يجدّد الطهارة في الصلاة كلّ ما سبقه حدث مع لزوم فعل كثير من ذلك في الأثناء ؛ فإنّ أصالة البراءة عن شرطيّة الطهارة في هذا الحال بعد سقوط عموم «لا صلاة إلّا بطهور» (١) بمعارضة «لا صلاة مع الفعل الكثير» (٢) لا معارض لها ، وبذلك يكون الوضوء فعلا كثيرا قاطعا ؛ لأنّ غير القاطع هو الوضوء المحصّل للشرط ، والفرض ألا شرط للصلاة في هذا الحال ، فكان الوضوء في هذا الحال كالوضوء في حال الطهارة.
نعم ، إذا كانت الطهارة عبارة عن نفس الغسلتين والمسحتين دون الحالة الحاصلة منهما دار الأمر في نفس الغسلتين والمسحتين بين الشرطيّة والمانعيّة تعارض الأصلان ، ووجب الاحتياط بإتيان الصلاة تارة مع تجديد الوضوء في الأثناء كلّ ما سبق حدث وأخرى لا معه.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٢ / ٦٧ ؛ التهذيب ١ : ٤٩ / ١٤٤ و ١ : ٢٠٩ / ٦٠٥ و ٢ : ١٤٠ / ٥٤٥ ؛ الاستبصار ١ : ٥٥ / ١٦٠ ؛ وسائل الشيعة ١ : ٣٦٥ أبواب الوضوء ، ب ١ ، ح ١.
(٢) لم يرد نصّ بهذه الألفاظ في أحاديثنا بل يستفاد من بعض الأخبار الدالّة على قاطعيّة الفعل الكثير في الصلاة في موارد مختلفة.