فلا بدّ أن يراد احتماله للحلّ والحرمة ، وحمله على التردّد بينهما لا يناسب المعنى الحقيقي.
فالمتعيّن حمله على ما ذكرناه من وجود الاحتمالين فيه فعلا على أن يكون المضاف مقدّرا ، فيتمسّك حينئذ به للحكم بالبراءة في الشبهات التحريميّة.
لكن يدفعه : أنّ ظهور الحديث في انقسام الشيء إلى الحلال والحرام الواقعيّين دون الاحتماليّين أقوى من ظهور «كلّ شيء» في العموم بحسب الأشخاص ، فيحمل على العموم بحسب الأنواع ، فيكون معنى الحديث : أنّ كلّ كلّي فيه قسمان : قسم حلال وأخر حرام ، فذلك الكلّي حلال للشخص يرتكب كلّ ما صادفه من مصاديقه حتّى يعلم بالمصداق الحرام معيّنا فيقف عنده ، فيختصّ الحديث بالشبهات الموضوعيّة.
ولك أن تتحفّظ على كلا الظهورين ، ولكن ترتكب الاستخدام في ضمير «منه» فيكون المعنى : كلّ شخص في كلّيّه حرام وحلال ، فذلك الشخص لك حلال حتّى تعلم أنّه من مصاديق الحرام.
وعليه أيضا يختصّ الحديث بالشبهات الموضوعيّة ولم يكن دليلا في مسألتنا. ويخطر بالبال احتمال رابع ، وهو أن يكون المراد من «كلّ شيء» كلّ مركّب من عدّة أشياء بعضها حرام وبعضها حلال ، فهذا المركّب حلال حتّى يعلم الحرام منه بعينه ، وكلمة «بعينه» تساعد هذا الاحتمال. وعليه تكون الرواية دليلا على حلّ أطراف الشبهة المحصورة.
واستدلّ على البراءة بحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ومن غير حجّة على التكليف ولا برهان ، فإذا كان المشتبه حكمه مأمونا من العقوبة عليه كان مباحا مرخّصا فيه عقلا.
ويردّه : أنّ مجرّد الأمن من العقاب وعدم استحقاقه لا يوجب الإذن في الفعل ؛ فإنّ سبب إلزام العقل بالفعل أمران : أحدهما دفع العقاب عن النفس وهو أخسّ السببين ، والآخر كون الإطاعة شكرا لنعمة الله وجزاء لأياديه ، وإن فرض أنّه لا يعاقب على مخالفته بل لم نقل باستحقاق العقاب على المخالفة عقلا.
ولا بدّ في الحكم بالرخصة من سدّ كلا الأمرين ، الأمر الأوّل بقبح العقاب الذي قالوه ، والأمر الثاني باختصاص حكم العقل بالإطاعة ـ شكرا للنعمة ـ بالتكاليف المعلومة وعدم عموم حكمه للتكاليف المحتملة ، بل لو ثبت هذا كفى وأغنى عن الأوّل وقبح العقاب ، وإلّا فلا ؛ وذلك أنّ حسن العقاب منوط بقيام الحجّة على التكليف ، ومعنى قيام الحجّة على
![الأصول في علم الأصول [ ج ٢ ] الأصول في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4115_alusul-fi-ilm-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
