وإنّما ترد عليه أخبار الاحتياط على التفسير الآخر ، وهو أن تكون كلمة «ما» ظرفيّة زمانيّة ، فيكون معنى الحديث : الناس في سعة ما داموا لم يعلموا ، مريدا من عدم العلم ما يعمّ عدم الحجّة ، لكن لا يجوز حمل كلمة «ما» على الظرفيّة ؛ لأنّها لا تدخل على المضارع ما لم يكن ماضيا في معناه.
ومنها : قوله عليهالسلام : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» (١) بناء على أنّ المراد من الورود ، الورود على المكلّف لا الورود على المكلّف به المتحقّق ذلك بصدور التكليف من الشارع وتعلّقه بالفعل وإن لم يعلم به العبد ، وأيضا كان الورود كناية عن العلم.
وكلا البناءين محلّ نظر :
أمّا الأوّل فلأنّ ظاهر الحديث ورود الحكم على ما حكم بإطلاقه قبل الورود ، وهو الفعل.
وأمّا الثاني فباحتمال أن يكون الورود على المكلّف بذاك المعنى الذي هو في الورود على المكلّف به ؛ فإنّ الحكم إذا صدر من المولى ورد وتعلّق بالمكلّف كما تعلّق بالمكلّف به ؛ إذ الحكم لا يخلو عن نسب ثلاث : نسبته إلى المولى ، ونسبته إلى المكلّف ، ونسبته إلى المكلّف به. نعم ، يمكن التمسّك بالحديث بمعونة استصحاب عدم الورود. وكيفما كان ، كانت الشبهات الوجوبيّة خارجة من الحديث.
ومنها : قوله عليهالسلام : «كلّ شيء حلال حتّى تعلم أنّه حرام» أو «حتّى تعلم أنّه حرام بعينه» (٢).
وهذه الأخبار سالمة عن الاعتراض ، سوى أنّها مختصّة بالشبهات التحريميّة إلّا بضرب من التعسّف ، فيحتاج في تتميم الدعوى إلى ضمّ الإجماع على عدم الفصل أو دعوى الفحوى أو اتّحاد المناط.
ومنها : قوله عليهالسلام : «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه» (٣) فإنّ الشيء يشمل كلّ شخص شخص من الأشياء ، ومقتضاه أن يراد ممّا فيه حلال وحرام ما فيه احتمال الحلّ والحرمة ؛ لأنّ شيئا واحدا لا يكون حراما وحلالا في ان واحد ،
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٠٨ / ٩٣٧ ؛ وسائل الشيعة ٢٧ : ١٧٤ أبواب صفات القاضي ، ب ١٢ ، ح ٦٧.
(٢) الكافي ٥ : ٣١٣ / ٤٠ ؛ وسائل الشيعة ١٧ : ٨٩ أبواب ما يكتسب به ، ب ٤ ، ح ٤. بتفاوت يسير.
(٣) الفقيه ٣ : ٢١٦ / ١٠٠٢ ؛ التهذيب ٩ : ٧٩ / ٣٣٧ ؛ وسائل الشيعة ٢٤ : ٢٣٦ أبواب الأطعمة المحرّمة ، ب ٦٤ ، ح ٢. و ١٧ : ٨٧ أبواب ما يكتسب به ، ب ٤ ، ح ١. بتفاوت يسير.
![الأصول في علم الأصول [ ج ٢ ] الأصول في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4115_alusul-fi-ilm-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
