الكسر والصوغ فهي هي وهي غيرها.
على أنّه لا نزاع في لزوم القدرة حال الفعل ، وإنّما البحث في جوازها قبله والعدم ، فبطلت الشرطيّة ، فإنّ استناد الفعل الى اللاحقة لا يخرج السابقة من كونها قدرة لكفاية التأهّل والصلوح في ذلك ، وإن لم يكن هناك فعليّة.
وأمّا النقض بالقدرة القديمة فلا يصحّ عندنا كما في السابق ، إذ صفاته ليست بأعراض ، ومن الغريب الاعتذار عن ذلك بأنّ الكلام في المعاني لا في اطلاق الألفاظ.
وأمّا ضعف الدليل الثالث فيظهر ممّا سمعت في ضعف الأوّل.
وأمّا المعتزلة فإنّهم وافقوا الاماميّة في إثبات القدرة قبل الفعل ، واستدلّوا أوّلا بأنّها لو لم تكن قبل الفعل لما كان الكافر مكلّفا بالإيمان حال الكفر.
وأجيب بأنّ الكافر مكلّف في الحال بإيقاع الإيمان في ثانى الحال ، وبالجملة فزمان التكليف غير زمان الفعل ، والحاجة الى القدرة في الثاني.
ويجوز أن لا يكون مقدورا في الزمان الأول الّذى هو زمان التكليف خاصّة ، كالمكلّف في ليالي شهر رمضان بإيقاع الصوم في نهاره ، فإنّ إيقاع الصوم النهارى غير مقدور في الليل ، مع أنّ المحقّقين من الفقهاء قالوا بجواز تعلّق الوجوب قبل زمان الأداء ، ولذا قالوا بوجوب الغسل على الجنب قبل الفجر.
وفيه أنّ من التكاليف ما يكون زمان أدائه مستوعبا لجميع أزمنة التكليف كالإيمان فيلزم من ذلك أن لا يكون مكلّفا بالإيمان في جميع أزمنة كفره ، فحال تعلّق التكليف بالإيمان مع تركه إن كان مكلّفا به ثبت المطلوب وإلّا بطل بالإجماع.
وتوهّم أنّه يكفى في تعلّق التكليف به حصول القدرة عليه حال الفعل ، فالقدر اللازم أن يكون المكلّف به مقدورا في زمان وجوده ، وأمّا كون القدرة مجامعة