والقسمة.
(وَما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ) أي حللناهن من غير عدد محصور ولا قسم مستحق.
(لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ) متعلق بقوله (أَحْلَلْنا لَكَ) ، أو بقوله (وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ)
(تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُناحَ عَلَيْكَ ذلِكَ أَدْنى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِما آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللهُ يَعْلَمُ ما فِي قُلُوبِكُمْ وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَلِيماً) [الأحزاب : ٥١].
(تُرْجِي) تطلق.
(وَتُؤْوِي) تمسك ، أو تترك نكاح من تشاء وتنكح من تشاء ، أو تعزل من شئت من أزواجك فلا تأتيها وتأتي من شئت منهن فلا تعزلها وهذا يدل على سقوط القسم عنه ، أو تعزل من تشاء من أزواجك وتضم إليك من تشاء من أزواجك ولما بلغ بعضهن أنه يريد أن يخلي سبيلهن أتينه فقلن : لا تخل سبيلنا وأنت في حل مما بيننا وبينك فأرجى سودة وميمونة وجويرية وأم حبيبة وصفية وكان يقسم بينهن من نفسه وماله ما شاء وآوى عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب فكان قسمه من ماله ونفسه فيهن سواء.
(وَمَنِ ابْتَغَيْتَ) فأويته إليك. (مِمَّنْ عَزَلْتَ) أن تؤويه إليك.
(فَلا جُناحَ عَلَيْكَ) فيمن ابتغيت وفيمن عزلت ، أو فيمن عزلت أن تؤويه إليك.
(ذلِكَ أَدْنى) إذا علمن أنه لا يطلقهن قرت أعينهن ولم يحزنّ أو إذا علمن أنه لا يتزوج عليهن قرّت أعينهن ولم يحزنّ ، أو إذا علمن هذا حكم الله قرّت أعينهن ، أو إذا علمن أن له ردهن إلى فراشه إذا أعتزلهن قرت أعينهن.
(لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكانَ اللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيباً) [الأحزاب : ٥٢].
(لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ) نسائك اللاتي خيرتهن فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة فقصر على التسع ومنع من غيرهن أو لا يحل لك النساء بعد اللاتي حللن لك بقوله (إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ) إلى قوله (إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها) [الأحزاب : ٥٠] فقصر الاباحة على بنات الاعمام والعمات والأخوال والخالات والمهاجرات معه. قاله أبي بن كعب ، أو لا يحل لك النساء من بعد المسلمات كاليهوديات والنصرانيات والمشركات ويحل ما سواهن من المسلمات.
(وَلا أَنْ تَبَدَّلَ) بالمسلمات مشركات ، أو ولا أن تطلق زوجاتك لتستبدل بهن من