(فَمَتِّعُوهُنَّ) متعة الطلاق إذا لم تسموا لهن صداقا فتقوم المتعة مقام نصف المسمى وقدرها نصف مهر المثل ، أو أعلاها خادم وأوسطها ثوب وأقلها ماله ثمن.
(سَراحاً جَمِيلاً) تدفع المتعة بحسب اليسار والإعسار ، أو طلاقها طاهرا من غير جماع قاله قتادة ، قلت : هذه غفلة منه لأن الآية فيمن لم يدخل بهن.
(يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَما مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفاءَ اللهُ عَلَيْكَ وَبَناتِ عَمِّكَ وَبَناتِ عَمَّاتِكَ وَبَناتِ خالِكَ وَبَناتِ خالاتِكَ اللَّاتِي هاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ وَما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً) [الأحزاب : ٥٠].
(أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ) اللاتي تزوجتهن قبل هذه الآية ولا يحل غيرهن لقوله (لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ.) الآية [الأحزاب : ٥٢]. أو أحل له بهذه الآية سائر النساء قالته عائشة رضي الله تعالى عنها وينسخ بها قوله (لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ) [الأحزاب : ٥٢] إذ أحل له فيها من سماه من النساء دون من لم يسمّ.
(ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ) فكان من الإماء مارية.
(مِمَّا أَفاءَ اللهُ عَلَيْكَ) من الغنيمة صفية وجويرية أعتقهما وتزوجهما وبنات عمه وعماته وبنات خاله وخالاته. قاله أبي بن كعب.
(هاجَرْنَ) أسلمن ، أو هاجرن إلى المدينة قالت أم هانىء نزلت هذه الآية فأراد الرسول صلىاللهعليهوسلم أن يتزوجني فنهي عني لأني لم أهاجر وهذه الهجرة شرط في نكاحه لبنات عمه وعماته المذكورات في الآية خاصة بهن ، أو شرط في نكاح القريبات والأجنبيات فلا يجوز له أن ينكح غير مهاجرة.
(وَهَبَتْ نَفْسَها) لم يكن عنده امرأة وهبته نفسها وهو تأويل من كسر (إِنْ) ، أو كانت عنده على قول الجمهور ، وهو تأويل من فتحها ، أو من فتح أراد امرأة يعينها من وهبت نفسها حل له نكاحها ومن كسر أراد كل امرأة تهب نفسها فإنه يحل نكاحها.
والواهبة التي كانت عنده. أم شريك بنت جابر بن ضباب ، أو خولة بن حكم أو ميمونة بنت الحارث ، أو زينب بنت خزيمة أم المساكين امرأة الأنصار.
(خالِصَةً لَكَ) تزوج الواهبة بغير ولي ولا مهر ولا يلزمك لها صداق ، أو يصح نكاحك لها بلفظ الهبة.
(ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ) من ولي وشاهدين وصداق ، أو أن لا يجاوزوا الأربع ، أو النفقة