قال داود الظاهري : يجب الجمع بين الأمرين على اقتضاء القراءتين.
وقال ابن العربي : اتفقت الأمة على وجوب غسلهما ، وما علمت من ردّ ذلك إلا الطبري من فقهاء المسلمين ، والرافضة من غيرهم! وتعلق الطبري بقراءة الجر! (١).
قال القرطبي (٢) : قد روي عن ابن عباس أنه قال : الوضوء غسلتان ومسحتان (٣).
قال : وكان عكرمة يمسح رجليه ، وقال : ليس في الرجلين غسل إنما نزل فيهما المسح (٤).
وقال عامر الشعبيّ : نزل جبرئيل بالمسح (٥).
قال : وقال قتادة : افترض الله مسحتين وغسلتين (٦).
قال (٧) : وذهب ابن جرير الطبري إلى أن فرضهما التخيير بين الغسل والمسح ، وجعل القراءتين كالروايتين ، وقوّاه النحاس ، ولكنه قد ثبت في السنة المطهرة بالأحاديث الصحيحة من فعله صلىاللهعليهوآلهوسلم وقوله غسل الرجلين فقط (٨).
وثبت عنه أنه قال : «ويل للأعقاب من النار» وهو في «الصحيحين» (٩) وغيرهما ، فأفاد وجوب غسل الرجلين ، وأنه لا يجزىء مسحهما ؛ لأن شأن المسح أن يصيب ما أصاب ، ويخطىء ما أخطأ ، فلو كان مجزيا لما قال : «ويل للأعقاب من النار».
__________________
(١) انظر الطبري (٦ / ١٣٠).
(٢) انظره في تفسيره (٦ / ٩٢).
(٣) إسناده ضعيف : رواه ابن جرير (١١٤٧٤) ، عن ابن جريح عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس فذكره ، وأورده القرطبي في «تفسيره» (٦ / ٩٢).
(٤) رواه الطبري (١١٤٧٨). وأورده القرطبي (٦ / ٩٢).
(٥) إسناده حسن : رواه الطبري (١١٤٨٥).
(٦) أثر صحيح : رواه الطبري (١١٤٨٧).
(٧) أي القرطبي (٦ / ٩٢).
(٨) رواه البخاري (١ / ٢٨٩ ، ٢٩٤ ، ٢٩٧) ، ومسلم (٣ / ١٢١ ، ١٢٣) ، (٢٣٥) عن عبد الله بن زيد مرفوعا.
وفي الباب عن الإمام عليّ وابن عباس.
(٩) رواه البخاري (١ / ٢٦٥) ، ومسلم (٣ / ١٢٨) ، وأبو داود (٩٧) ، والنسائي (١ / ٧٧) ، وابن ماجة (٤٥٠) ، وأحمد (٢ / ١٩٣) عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا.