يا عمر». وهو مروي من طرق كثيرة بألفاظ متفقة في المعنى (١).
وأخرج البخاري وأحمد وأهل «السنن» (٢) عن عمرو بن عامر الأنصاري : سمعت أنس بن مالك يقول : «كان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يتوضأ عند كل صلاة. قال : قلت : فأنتم كيف تصنعون؟ قال : كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث».
فتقرر بما ذكر أن الوضوء لا يجب إلا على المحدث ، وبه قال جمهور أهل العلم ، وهو الحق.
(فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) الوجه في اللغة : مأخوذة من المواجهة ، وهو عضو مشتمل على أعضاء ، وله طول وعرض ، فحده في الطول : من مبتدأ سطح الجبهة إلى منتهى اللحيين ، وفي العرض : من الأذن إلى الأذن.
وقد ورد الدليل بتخليل اللحية (٣).
واختلف العلماء في غسل ما استرسل ، والكلام في ذلك مبسوط في مواطنه (٤).
وقد اختلف أهل العلم أيضا هل يعتبر في الغسل الدلك باليد ، أم يكفي إمرار الماء؟ والخلاف في ذلك معروف ؛ والمرجع اللغة العربية ؛ فإن ثبت فيها أن الدلك داخل في مسمى الغسل كان معتبرا ، وإلا فلا.
قال في «شمس العلوم» : غسل الشيء غسلا ، إذا أجرى عليه الماء ودلكه. انتهى.
وأما المضمضة والاستنشاق فإذا لم يكن لفظ الوجه يشتمل باطن الفم والأنف ،
__________________
(١) انظر بعضها عند ابن حبان (١٧٠٦ ، ١٧٠٧ ، ١٧٠٨).
(٢) حديث صحيح : رواه البخاري (١ / ٣١٥) ، وأبو داود (١٧١) ، والترمذي (٦٠) ، والنسائي (١ / ٨٥) ، وابن ماجة (٥٠٩) ، وأحمد في «المسند» (٣ / ١٣٢ ، ١٣٣ ، ١٥٤).
(٣) حديث صحيح : رواه أبو داود (١٤٥) ، والبيهقي في «الكبرى» (١ / ٥٤) عن أنس مرفوعا.
وروي نحوه عن عمار بن ياسر في «مسند ابن أبي شيبة ـ بتحقيقنا ـ وأحمد في «العلل» (١٠٣٥) والترمذي (٢٩) ، وابن ماجة (٤٢٩) ، والطيالسي (٦٤٥) ، والطبري (٦ / ١٢١) ، والحاكم (١ / ١٤٩).
وانظر : المحلى لابن حزم (٢ / ٣٦).
وانظر : ما رواه أبو عبيد في «الطهور» في مسألة تخليل اللحية والمذاهب التي فيها (ص ٣٤٣ ، ٣٥٢) تحقيق الأستاذ المحقق مشهور حسن سلمان.
(٤) راجع نيل الأوطار (١ / ١٨١).