الصلاة أن يتوضأ ، وهو مروي عن علي وعكرمة (١) ؛ وقال بوجوبه داود الظاهري (٢).
وقال ابن سيرين : كان الخلفاء يتوضؤون لكل صلاة (٣).
وقالت طائفة أخرى : إن هذا الأمر خاص بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وهو ضعيف! فإن الخطاب للمؤمنين والأمر لهم (٤).
وقالت طائفة : الأمر للندب طلبا للفضل.
وقال آخرون : الوضوء لكل صلاة كان فرضا عليهم بهذه الآية ، ثم نسخ في فتح مكة (٥).
وقال جماعة : هذا الأمر خاص بمن كان محدثا.
وقال آخرون : المراد إذا قمتم من النوم إلى الصلاة ، فيعم الخطاب كل قائم من النوم (٦).
وقد أخرج مسلم وأحمد وأهل «السنن» (٧) عن بريدة. قال : «كان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يتوضأ عند كل صلاة ، فلما كان يوم الفتح ، توضأ ومسح على خفيه ، وصلى الصلوات بوضوء واحد ، فقال له عمر : يا رسول الله إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله؟. قال : عمدا فعلته
__________________
(١) إسناده ضعيف : رواه الدارمي في «سننه» (١ / ١٦٨) ، وابن جرير في «تفسيره» (١١٣٢٣) ، من طريق مسعود بن عليّ الشيباني قال : سمعت عكرمة يقول : «كان عليّ رضي الله عنه يتوضأ عند كل صلاة ..» فذكر الحديث. وعلته : الانقطاع بين الشيباني وعكرمة.
(٢) قال داود : يجب الوضوء لكل صلاة ، وقال أكثر الفقهاء : لا يجب. (مفاتيح الغيب ٥ / ٥٨٠).
(٣) إسناده ضعيف : رواه الطبري (٦ / ١١٣) ، وعلته : أن محمد بن سيرين لم يرو عن أحد من الخلفاء الأربعة ولم يدركهم.
(٤) انظر : الطبري (٦ / ١١٣) ، والقرطبي (٤ / ٢٠٧٧ ، ٢٠٧٩) ط دار الشعب.
ومما يدل على أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر بالوضوء لكل صلاة ، فلما شق الأمر أمر بالسواك عند كل صلاة. رواه أبو داود (٤٨) ، وأحمد (٥ / ٢٢٥) ، والدارمي (١ / ١٦٨ ، ١٦٩) والحاكم (١ / ١٥٥ ، ١٥٦) ، عن ابن عمر مرفوعا. وصححه ووافقه الذهبي.
قلت : في إسناده محمد ابن إسحاق ، وقد صرّح بالتحديث ، فحديثه حينئذ حسن.
(٥) انظر : مفاتيح الغيب (٥ / ٥٨٢) ، القرطبي (٤ / ٢٠٧٨) ط دار الشعب ، والطبري (٦ / ١١٢).
(٦) انظر : المصادر السابقة.
(٧) حديث صحيح : رواه مسلم (٧٧) ، وأبو داود (١٧٢) ، والترمذي (٦١) ، والنسائي (١ / ١٦) ، وابن ماجة (٥١٠) ، وأحمد (٥ / ٣٥٠ ، ٣٥١ ، ٣٥٨) ، والدارمي (١ / ١٦٩) ، وابن حبان (١٧٠٦ ، ١٧٠٧ ، ١٧٠٨).