الصفحه ٣٤ :
الأدلّة التي بأيدينا ، فالمتروك حينئذ مجهول الحرمة ، والالتزام بتركه مورد
للتوبيخ بالآية ؛ لأنّه تشريع في
الصفحه ٤٣ : منها على البراءة ـ وهو : كلّ شيء حلال حتّى تعرف أنّه حرام ـ أيضا قاصر ؛
لأنّه شاذّ غير مأثور في كتب
الصفحه ٤٥ : بالفسق ؛ لأنّه لم يفعل حراما.
وبعبارة اخرى
واضحة : ظهور حال الشارع في أنّ إنشاء الرفع صادر منه بما
الصفحه ٤٦ :
صفحة الوجود ونفي عن دائرة التكليف بهذا الحديث ؛ لأنّه يستلزم أخذ العلم بالحكم
قيدا لنفس الحكم. ومعنى
الصفحه ٦٤ : عليهالسلام : «وإنّما سمّيت الشبهة شبهة لأنّها تشبه الحقّ» (١).
فهذا الصنف من
الروايات يرشد الى أنّه إن كان
الصفحه ٦٦ : القرآني ؛ لأنّه قطعي ، وأدلّة الاحتياط أخبار آحاد ، وقد تحقّق في بحث
تعارض الأدلّة أنّ في هذه الحالة لا
الصفحه ٧٢ : جارية ؛ لأنّه شكّ في
وجود الموضوع على مفاد كان الناقصة ، وكذا الحال فيما شكّ في متعلّق التكليف على
النحو
الصفحه ٧٦ : أصلا لسبق بعض أطراف العلم
الإجماليّ عن بعض آخر زمانا ؛ لأنّ المعارضة دائما بلحاظ الجعل من البدو
الصفحه ٩٠ : المحذورين.
وبالنتيجة : لا
مسرح هنا للتخيير لا شرعا ولا عقلا ؛ لأنّه مع وصف الاضطرار والعجز عن الإدانة
الصفحه ٤٠ : الحلّيّة وبوصف الحرمة ، كاللحم ـ مثلا ـ اذا
صار مشكوكا في حكمه فالصحيحة تحكم بأنّه حلال ظاهرا الى ارتفاع
الصفحه ٥٧ : فليحصل التأمين بالتنجيز أو التعذير بذاك الآخر.
ويمكن الاستفادة
من الاستصحاب فيما اذا عومل مع دليلي
الصفحه ٦٢ :
عن رجلين أصابا
صيدا وهما محرمان ... الى أن قال : فقال : «اذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم
الصفحه ٦٣ : ، والوقوف أمام خطر المشكوك لا الشكّ ، أي اذا كان في الولوج في
المشكوك خشية هلكة فالمناسب التريّث
الصفحه ٧٠ :
المشكوك.
وأمّا اذا كان
التكليف محرزا ويشكّ في المكلّف به بين أطراف المحتملات بعلم إجماليّ فالكلام هنا
في
الصفحه ٧١ :
أمّا كلا لأجل
حرمة المخالفة القطعية. وأمّا بعضا لاستحالة الترجيح بلا مرجّح.
مثلا : اذا تردّد