الصفحه ٧٩ : قراره وتوقّفه على الجامع ، وأن لا يزلق على
طرف من الأطراف ، واذا زلق منه على طرف يتعيّن تعلق الجامع به
الصفحه ٥٦ :
فالمكلّف اذا شكّ
في أنّه بالفعل هل هو مكلّف بلزوم الاحتياط تجاه ما يحتمل حرمته أو وجوبه؟ يجري
الصفحه ٥٠ : ، واذا كان شيئا في رفعه كلفة
ومشقّة عليهم ولو على بعضهم فلا يجري ، كالحكم ببطلان بيع من اضطرّ الى بيع
الصفحه ٨١ : أو تحسينه
يكتفى في مقام طلب مولويّ بتقديم الأقلّ ؛ لأنّه القدر المتيقّن من مطرح الخطاب ،
وليس الشكّ
الصفحه ٤٢ : معناها المصطلح في مبحث القضاء ؛ لأنّ ذلك فيما يكون فيه
الترافع ، ولا موضوع له في المفروض في المعتبرة
الصفحه ٤٧ : » شامل للشبهتين : الحكمية والموضوعية معا.
وما قد يدّعى من
عدم تأتّي ذلك ـ لأنّ في الشبهة الحكمية
الصفحه ٨٨ : .
ووجه التفصيل :
أنّ في صورة قدرته عليها ـ وهي : ما اذا كان الدوران بين الوجوب والحرمة
التوصّليّين (١) أو
الصفحه ٨٩ :
دون الرجوع الى أصالة الإباحة ؛ لأنّه مخالفة عملية قطعية.
وفي صورة عجزه عن
المخالفة القطعية ـ وهي
الصفحه ٩١ : البيان ينفى
جريان البراءة العقلية والبراءة والإباحة الشرعيّتين ؛ لأنّ الأول موضوعه اللابيان
في مورد له
الصفحه ٧٣ : أن يكتفي بالوضوء
بالماء المشكوك ؛ لأنّه شكّ في الامتثال وحصول المحصّل ، فعليه أن يحصل على ماء
يطمئن
الصفحه ٨٣ : ، وإنّما لم نكرّر ذلك ؛ لأنّ التّكرار
ينافي البلاغة والاقتصار على اللازم. كما أنّ فرض نشوء الشكّ من أمر من
الصفحه ١٩ : ،
والتراجم ، فالظاهر عدم لزومه ؛ لأنّ مراجعة الزائد على القدر المتعارف توجب
الخروج عن المتعارف وهو الوصول إلى
الصفحه ٢٥ :
هذه القاعدة على قاعدة دفع الضرر المحتمل ؛ لأنّها متفرّعة على وجود احتمال الضرر
، أي العقاب ، ولا
الصفحه ٢٧ : والسّنّة
هذا وإنّما قدّمنا
البحث عن مفاد العقل والإجماع في المسألة لاختصاره ، ولأنّ عمدة ما يستدلّ به على
الصفحه ٣٣ : الآتي ذكرها لم يعدّ بيانا ملزما ؛ لأنّ مفادها
على ما يأتي ليس هو الالزام.
٤ ـ ومنها في سورة
الانعام