الصفحه ٥٦ :
استصحاب عدم جعل الحكم من الأول باللحاظ الأول ؛ لأنّ وضع الأحكام كان تدريجا ،
وباللحاظ الثاني يجري استصحاب
الصفحه ٦٨ : الاحتياط بدليل عقلي
علم ممّا تقدم أنّ
البراءة مجرى للشبهات الحكمية في موارد الشكوك البدوية ، والكلام الى
الصفحه ٧٢ : لمتعلق الحكم على طرز هليّة البسيطة وكان الناقصة ، أو هليّة المركّبة
وكان التّامة) كان المشكوك فيه من
الصفحه ١٦ : والحوزات العلميّة بالحكم الظاهري ،
والذهاب إليه لم يرخّص لبّا وواقعا إلّا بعد عدم الظفر بالأدلّة على
الصفحه ١٧ : ، فإنّ في ترك الفحص عن الحكم الشرعيّ مع القدرة
عليه ضررا اخرويّا ولو احتمالا يلزم اندفاعه بتحصيل المؤمّن
الصفحه ٣٢ : (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا
وُسْعَها).
نظرا إلى أنّ فعل
مجهول الحكم أو تركه بعنوان حكم ظاهريّ
الصفحه ٣٩ :
اصالة البراءة في لسان السنة
أحاديث عديدة
تمسّك بها القائلون بالبراءة في الشبهة الحكمية ، لا
الصفحه ٤١ :
فقد عرفت من هذا
البيان أنّ الشبهة الحكميّة كالموضوعيّة يتصوّر فيها كون منشأ الاشتباه وجود قسمين
الصفحه ٤٨ :
وفرض جامع معقول
بينهما بأن يراد بلفظة الموصول «ما» الحكم المشكوك كلّيا (الشبهة الحكمية) وجزئيا
الصفحه ٦٥ : في الحكم التحريميّ
فضلا عن الوجوبي وفي مورد الشكّ في الموضوع.
ما ذا جار في الشك
في الوجوب والموضوع
الصفحه ٩ : الاصطلاحيّ
بين الدليل والأمارة والأصل العملى والدليل الفقاهتي....... ١٩
مدار الحكم
الواقعيّ والظاهري
الصفحه ١٢ :
المحصورة ، حكمها وضابطها........................................... ٧٧
العلم الإجماليّ
التعبّدي
الصفحه ١٨ : مرجعه إلى حكم العقلاء من نكتة مركوزة عندهم ، وهي ثبوت حقّ طاعة المولى
الحقيقيّ على المكلّفين حتّى في
الصفحه ١٩ : العلّة لفهم الحكم الشّرعيّ علما أو ظنّا اطمئنانيّا ، وهو قياس منطقيّ
متألّف من مقدّمتين ، شرعيّتين أو
الصفحه ٢١ :
الحكميّة التحريمية.
وأمّا الشّبهة
الوجوبيّة والموضوعيّة فتأتي الإشارة الى خروجهما باتّفاق من المجتهدين