الصفحه ٥١ : ـ للحكم الشرعي ، فحينئذ يكون له الثبوت
الشرعي ، فيكون وضعه بيد الشارع ولو بإيجابه الاحتياط وعدمه.
الحديث
الصفحه ٧١ : بدّ من الوفاء بحقّ تنجيز العلم المذكور والإتيان
بكلتيهما ، قضاء لوجوب الموافقة القطعية حسب ما تمّ
الصفحه ٨٩ :
، أو يفعله بدون قصد التقرّب ، أو يتركه لا بقصد التعبّد ، ولا يجوز له ذلك.
تنجيز العلم
الاجمالي في
الصفحه ٨٨ : أو بدونها ،
فلو كانت طاهرة فهي تركت الصوم بترك نية القربة ، ولو كانت حائضا فارتكبت معصية
وهي التلبّس
الصفحه ٤٧ : الحكم المجهول
كلّيّا أو جزئيّا وضعا ظاهريا عليه بإيجاب الاحتياط في حقّه قبال الحكم المجهول.
وبعبارة
الصفحه ٢٥ :
أصل البراءة في لسان العقل والإجماع
قاعدة قبح العقاب بلا بيان تساند البراءة في الشّبهة الحكميّة
الصفحه ٢٠ : الموضوعات أصلا عمليّا ...» إلى آخره.
مدار الحكم
الواقعي والظّاهري
والحكم المشترك
فيه العالم والجاهل
الصفحه ٤٦ :
المدرج
الثاني : أنّ الرفع
بالإضافة الى : «ما لا يعلمون» ظاهريّ لا واقعي بحيث إن كان الحكم ثابتا لازيل عن
الصفحه ٥٠ :
مدلول الدليل
الأوّلي ، فالحكم الواقعيّ لو كان ، يصبح محكوما بحديث الرفع عناية.
وفيما لا يطيقون
الصفحه ٥٢ : الحكم الواقعيّ) اليه سبحانه حقيقة ، حيث إنّه ربّ العالمين
وخالق الكون والتكوين.
وقد يقتضي بعض
المصالح
الصفحه ٥٤ :
صادرة من الشارع
بما أنّه شارع في مقام إثبات السعة على الشاكّ المتحيّر ، فهي دالّة على الحكم
الصفحه ٢٦ : ـ الى البراءة
والأمن عن العقاب على فعل شيء مجهول الحكم ، أي : لم يرد فيه دليل عقليّ أو نقليّ
على تحريمه
الصفحه ٤٠ :
٣ ـ المشكوك في
انطباق أحد القسمين عليه.
وبما أنّ في
الشبهة الحكميّة التحريميّة يمكن فرض
الصفحه ٤٢ : مستقلّة ، وعلى ذلك لا مانع
من التمسّك بها على جريان البراءة في الشبهة الحكمية ، لا سيّما التحريمية منها
الصفحه ٤٩ : النصّ راجع بالنتيجة الى المشروعية التي هي حكم
منفيّ حقيقة بنفي ثبوت الموضوع (الرهبانية) تشريعا ، فعلى