الصفحه ١٥ : والعقول إلى أبواب الفقه والاصول ، ومرشدهم إلى مركز الهداية وأصل
الاصول ، أبي القاسم محمّد وآله الطّاهرين
الصفحه ١٨ : مرجعه إلى حكم العقلاء من نكتة مركوزة عندهم ، وهي ثبوت حقّ طاعة المولى
الحقيقيّ على المكلّفين حتّى في
الصفحه ٣٤ : إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ
مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً).
دلّت
الصفحه ٤٠ : المشكوك من الشرب حلال الى أن يعرف عينا بمعرفة
تفصيليّة أنّه من أيّ القسمين من كلّيّ الشرب ، هل هو من قسم
الصفحه ٦٢ :
عن رجلين أصابا
صيدا وهما محرمان ... الى أن قال : فقال : «اذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم
الصفحه ٧٣ : أنّه مطلق كي يحرز الامتثال ، إذ الوجوب الشرطيّ للوضوء بالإضافة الى طبيعة
الماء اخذ على نحو البدلية وصرف
الصفحه ٨٩ : المكلف واحدا من الطرفين عقلا
اضطرارا ، تنزّلا الى كفاية الموافقة الاحتمالية عند تعذّر الموافقة القطعية من
الصفحه ١٩ : ،
والتراجم ، فالظاهر عدم لزومه ؛ لأنّ مراجعة الزائد على القدر المتعارف توجب
الخروج عن المتعارف وهو الوصول إلى
الصفحه ٢١ :
الرجوع إلى الدليل الفقهائي ـ وهو ما يخرج المكلّف من التحيّر في الوقائع والقضايا
المشكوك فيها بعد فقدان
الصفحه ٢٧ : الحاجة الى بيان الرخصة في الفعل وكفاية عدم وجدان النهي
فيه.
وجه تقديم العقل
والاجماع على الكتاب
الصفحه ٤٢ : .
والاستبانة
والبيّنة المذكورتان في الذيل مشيرتان الى مدلول الغاية المذكور في الصّدر ، وليس
المراد من البيّنة
الصفحه ٤٤ : صحّ
عن أئمّتنا عليهمالسلام ، وأسندوه الى النبيّ صلىاللهعليهوآله ، فما ربّما
يتوهّم من كونه نبويا
الصفحه ٥٦ : وجه التنجيز
أو التعذير.
مضافا إلى جواز أن
يجعل المستصحب عدم النهي من الاقتحام أو الترك قبل بلوغه
الصفحه ٦٤ : عليهالسلام : «وإنّما سمّيت الشبهة شبهة لأنّها تشبه الحقّ» (١).
فهذا الصنف من
الروايات يرشد الى أنّه إن كان
الصفحه ٦٦ : عن مشكلة الواقعة؟
جوابه : نعم ،
تلاحظ النسبة بين الأدلّتين ، فبالإضافة الى الآيات المستدلّ بها على