حكومة حديث الرّفع
على أدلّة الأحكام
ومن الثمرات :
التصوير الصحيح لحكومة هذا الحديث على أدلّة الأحكام الأوّلية ، وذلك بلحاظ نظره
وتعرّضه عناية الى حيثية عقد حملها ، فيكون الرفع المسند الى الموضوعات التسعة على
طراز قوله صلىاللهعليهوآله : «لا رهبانية في الاسلام» . ومن المعلوم أنّ النفي في النصّ راجع بالنتيجة الى المشروعية التي هي حكم
منفيّ حقيقة بنفي ثبوت الموضوع (الرهبانية) تشريعا ، فعلى هذا التصوير يكون الرفع
المنصبّ على ذوات الموضوعات المرفوعة ناظرا الى عقد الحمل لأدلّة الأحكام الأولية.
ومعنى النظر : هو
طردها عن هذه الموارد تشريعا بعناية طرد الوجود التشريعيّ على النحو المناسب لذوات
المرفوعات ، ففي «ما لا يعلمون» المناسب هو رفع الشيء المجهول عن موطن التشريع ،
وبرفعه يرفع الحكم تعبّدا عن عقد الحمل للدليل الأوّلي.
والحكومة هذه
تستبطن رفع إيجاب الاحتياط والتحفّظ ظاهرا عن المورد المشكوك إلى أن يرتفع الجهل ،
وبذلك يثبت جواز الاقتحام في الشبهة ، وعدم استحقاق العقاب عليه لو ثبتت مخالفته
مع الحكم الواقعيّ الذي هو
__________________