مع غموضه جدا أن حديث الرفع حاكم على أدلة الاجزاء ناظر إليها موجب لحصر جزئيتها بحال العلم فقط دون الجهل (وإن شئت قلت) حاكم على الأمر الأول أي المتعلق بالأكثر رافع لوجوب ما اشتمل عليه من الجزء المشكوك في حال الجهل وحينئذ فأدلة الاجزاء أو دليل الأمر الأول بانضمام حديث الرفع الحاكم عليها تكون دليلا على وجوب الخالي عن الجزء المشكوك في هذا الحال فلا يكون الخالي شيئا بلا أمر كما لا يخفى (ونحن قد استوضحنا) الجواب بهذه الكيفية من كلام له في تعليقته على الرسائل في الجزء المنسي لدى التعليق على قول الشيخ قلت بعد تسليم إرادة رفع جميع الآثار ان جزئية السورة ليست من الأحكام المجعولة لها شرعا ... إلخ فراجع عين كلامه زيد في علو مقامه.
(أقول)
لم يكن المصنف محتاجا في إثبات تعلق أمر بالخالي عن الجزء المشكوك إلى دعوى حكومة حديث الرفع على دليل الجزء أو على دليل الأمر الأول المتعلق بالأكثر بل كان يكفيه حكومة حديث الرفع على دليل الصلاة على إجمالها وترددها بين الأقل والأكثر فإنه رافع لإجمالها معينة لها في الأقل كما تقدم منه الاعتراف بذلك عند قوله فبمثله يرتفع الإجمال والتردد عما تردد أمره بين الأقل والأكثر ويعيّنه في الأول إلى آخره فإذا ارتفع الإجمال والتردد وتعين الصلاة في الأقل كان الأمر الّذي تكفله دليل الصلاة متعلقا قهرا بالأقل لا بالأكثر.
(قوله إليها نسبة الاستثناء ... إلخ)
أي إلى الأدلة الدالة على بيان الاجزاء نسبة الاستثناء ولو قال نسبة الاستثناء إليها كان أولى (وعلى كل حال) المعنى هكذا إلا أن نسبة حديث الرفع إلى الأدلة الدالة على بيان الاجزاء نسبة الاستثناء.