كما تقدم من المصنف لا الوصول إلى المكلف ولعله إليه أشار المصنف أخيراً بقوله فافهم.
(ثم إن هاهنا) أخبار أخر قد استدل بها للبراءة على ما ذكره الشيخ أعلى الله مقامه فلا بأس بالإشارة إليها واحداً بعد واحد (فنقول).
في الاستدلال بحديث المعرفة
(منها) رواية عبد الأعلى رواها في الوافي في كتاب العقل والعلم والتوحيد في باب البيان والتعريف ولزوم الحجة قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام من لم يعرف شيئاً هل عليه شيء قال لا (وفيه ما لا يخفى) إذ الاستدلال به مما يبتني على كون المراد من قوله شيئاً شيئاً خاصاً مثل حرمة شرب التتن أو وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ونحوهما لا شيئاً بنحو العموم كما هو الظاهر بمقتضى وقوع النكرة في سياق النفي أي سألته عمن لم يعرف شيئاً أصلا فيحمل على السؤال عن القاصر الّذي لا يعلم شيئاً بقرينة قوله عليهالسلام (لا) فيكون أجنبياً عن المقام جداً (قال في الفصول) بعد ذكر الحديث الشريف (ما لفظه) نعم انما يتم الاحتجاج بالرواية الأخيرة يعني بها رواية عبد الأعلى إذا حملت على السلب الجزئي (انتهى) (وقال الشيخ) أعلى الله مقامه بعد ذكر الحديث الشريف (ما لفظه) بناء على ان المراد بالشيء الأول فرد معين مفروض في الخارج حتى لا يفيد العموم في النفي فيكون المراد هل عليه شيء في خصوص ذلك الشيء المجهول واما بناء على إرادة العموم فظاهره السؤال عن القاصر الّذي لا يدرك شيئاً (انتهى).